خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 5

أرشيف الموقع

كلّ ما يحرم أكله يحرم الصلاة في شعره وصوفه ووبره

مفاد هذه القاعدة أنّ الصلاة في وبر أو شعر أو صوف ما يحرم أكله من الحيوانات- كالنمر والأسد ونحوهما- غير صحيحة, للمنع من الصلاة في جلد ما ذكر, وتوجد ملازمة بين المنع من الجلد والمنع من الوبر والشعر والصوف فيما لايؤكل لحمه. واستُثني على قولٍ الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب. وفي وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان. وهذا عند الإماميّة, أمّا عند أبي حنيفة فلجواز الأمرين إلا الآدمي والخنزير، وأمّا عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره. (المعتبر 2: 81, منتهى المطلب 4: 210, تحرير الأحكام 1: 195, بدائع الصنائع 1: 85 ، المغني 1: 84، المجموع 1: …

أكمل القراءة »

كلّ ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يجب على الإنسان فعله من الواجبات العينيّة لا يجوز أخذ الأجر عليها, فالصلاة والصيام والحجّ والجهاد لمّا وجبت على المكلّف عيناً لا يستحقّ الأجر عليها؛ لأنّه لو قلنا يستحقّ الأجر عليها لجاز له الامتناع لو لم يُعطَ, وهذا لا يصحّ. وخرج من ذلك الواجبات الكفائيّة كمزاولة الحرف والصناعات, فإنّه يجوز أخذ الأجر عليها. وقال بعض الفقهاء: ما يعتبر فيه نيّة التقرّب لا يجوز أخذ الاُجرة عليه مطلقاً؛ لمنافاته الإخلاص؛ فإنّ النيّة هي ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال. نعم يجوز فيه الأخذ إن اُعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت …

أكمل القراءة »

كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرةً لا يصحّ التوكيل فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يريد الشارع من المكلّف إتيانها بنفسه- كالصلاة والصيام والحجّ وسائر العبادات ونحو ذلك- لا يصحّ التوكيل فيها؛ لأنّ الغرض منها التزكية, وهذا الغرض لا يتحقّق بالتوكيل. ويجوز التوكيل في الحجّ مع العجز, والنيابة في الصلاة والصوم بعد الموت. وهذه القاعدة في قبال قاعدة: (كلّ ما جُعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه). (تحرير الأحكام 3: 26, جامع المقاصد 8: 216)

أكمل القراءة »

كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي تبطل الصوم تبطل الاعتكاف؛ لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم, فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف, وكلّ ما هو محرّم على المعتكف نهاراً- كالجماع ونحوه- محرّم عليه ليلاً, عدا الأكل والشرب فإنّهما محرّمان نهاراً دون الليل, لأنّهما إنّما يبطلان الصوم. (تذكرة الفقهاء 6: 262)

أكمل القراءة »

كلّ ما يباع كيلاً أو وزناً أو عدداً لا يجوز بيعه جزافاً

مفاد هذه القاعدة أنّ المكيل والموزون والمعدود لا يصحّ بيعه جزافاً, أي بلا كيل أو وزن أو عدّ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه في البيوع. هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب الطوسي وابن الجنيد منهم وفقهاء المذاهب إلى جواز بيع الجزاف. (الوسيلة: 245, تذكرة الفقهاء 10: 199)

أكمل القراءة »

كلّ ما يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة فكلّ شيء منه طاهر إلا دمه ومنيّه

مفاد هذه الضابطة أنّ الحيوان الذي يؤكل لحمه من الطيور والبهائم وكانت له نفس سائلة, مثل الدجاج والبطّ والغنم والبقر ونحو ذلك, فبوله وروثه وسؤره طاهر, أمّا منيّه ودمه فهما نجسان. وذهب الصدوق وغيره إلى طهارة خرء وبول مطلق الطير. وقال أحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كلّه، وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه, أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، اُكل لحمه أو لم يؤكل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان, أمّا الطائر فذرق جميعه طاهر, ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل, إلا الدجاج فإنّ ذرقه نجس, …

أكمل القراءة »

كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×. والسؤر: هو بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض, ثمّ استُعمل في كلّ ما باشره جسم حيوان, أعمّ من أن يكون بالشرب أو الأكل أو غيرهما. ومفاد القاعدة أنّ كلّ حيوان يحلّ أكل لحمه- مثل: الغنم والبقر والماعز والخيل والحمير والبغال والدجاج والبط ونحوها- سؤره طاهر يجوز شربه والتطهّر به. وهل لهذه الجملة مفهوم؟ أي عدم جواز الشرب والتطهّر من سؤر ما لا يؤكل لحمه مثل الهرّة والنمر والأسد والقرد ونحوها؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين, أشهرهما الطهارة أيضاً. راجع قاعدة: (سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا …

أكمل القراءة »

كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمى تعزيراً

العقوبات الشرعيّة تنقسم إلى قسمين: الحدود, والتعزيرات, ومحلّ الحدود هي العقوبات التي نصّ عليها الشارع بعقوبة معيّنة, ومحلّ التعزيرات كلّ عقوبة لم ينصّ الشارع فيها على عقوبة معيّنة, ومحلّها كلّ معصية ومخالفة لأوامر الشرع. وذكر الإماميّة أنّ أصناف الأوّل تسعة: الأوّل: الضرب بالسيف، أو الإحراق بالنار، أو الإلقاء من الجدار، أو إلقاء الجدار عليه، أو الرجم، ويجوز الجمع بين إحدى هذه وبين الإحراق، وذلك في اللواط. الثاني: الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة. الثالث: الرجم خاصّة في زنا الشابّ المحصن على أحد القولين. الرابع: الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر. الخامس: الجلد خاصّة في …

أكمل القراءة »

كلّ ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت

مفاد هذه الضابطة أنّ ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- سواء كان برّياً أو بحرّياً- لا تنجس ميتته, فقد ورد عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام  قال: سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك, يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه, قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به . وقال أبو حنيفة والحنابلة بطهارة ميتة ما لا نفس سائلة له, وذهب الشافعي إلى النجاسة. (الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 115, بدائع الصنائع 1: 62, المغني 1: 39, المجموع 2: 557)

أكمل القراءة »

كلّ ما لم يرد فيه حدّ من المعاصي ففيه التعزير

مفاد هذه القاعدة أنّ المعاصي وبعض الجرائم إذا لم يرد فيها مقدار معيّن من العقوبة, فينتقل إلى التعزير, كالوطء في الحيض للزوجة، وكوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، أو النّهب، أو الغصب، أو الشتم بما ليس بقذف، وأشباه ذلك، وتقديره بحسب ما يراه الإمام. (تحرير الأحكام 5: 410, العناوين 2: 627, روضة الطالبين 7: 380, الشرح الكبير لابن قدامة 10: 347, فقه السنّة 2: 589)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign