خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 20

أرشيف الموقع

كلّ أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمّرها وعليه طسقها لأربابها

مفاد هذه الضابطة أنّ الأراضي التي يترك أهلها عمارتها يتولّى الإمام عمارتها ويسلّمها إلى من يعمّرها, ويعطي اجرتها لأربابها؛ لأنّه لا يجوز تعطيل الأرض, وقد وقع خلاف في نوع هذه الأرض, فهل هي خصوص الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً, أو الأرض التي صالحهم عليها, أم تشمل مطلق الأراضي التي يترك أهلها عمارتها وإن كانت ملكاً لهم بالإحياء ونحوه. (تحرير الأحكام 2: 174, مسالك الأفهام 3: 58, جواهر الكلام 21: 176)

أكمل القراءة »

كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فاُحييت أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لم يزرع فيها فاستحدثت مزارع, فإنّ هذه الأرضين كلّها للإمام خاصّة

مفاد هذه الضابطة بيان أراضي الأنفال, فهي الأراضي التي باد أهلها إذا كان قد جرى عليها ملك أحد, والأراضي الخربة التي لم يجرِ عليه ملك أحد, أو كانت مواتاً بالأصالة وجرى إحياؤها بإذنه, فكلّ هذه الأراضي للإمام يتصرّف بها كيف شاء بالبيع والهبة والإجارة والقبض ونحو ذلك, بحسب ما يراه مناسباً, وله أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع, ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة، إلا ما اُحييت بعد موتها، فإنّ من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده, وتقبيلها لمن يراه، هذا في …

أكمل القراءة »

كلّ أرض أسلم أهلها طوعاً فهي لهم

مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً من دون قتال هي لهم يملكونها ما قاموا بعمارتها, ويجب عليهم فيها الزكاة فيما تجب فيه الزكاة، وأمرها إلى الإمام, فيصحّ لهم بيعها ووقفها ونحو ذلك من التصرّفات, فإذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين, وقد عدّ من هذه الأراضي المدينة المشرّفة والبحرين وأطراف اليمن. هذا إذا كانت عامرة, أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام، وإذنه شرطٌ، ومع الإذن يملكها المحيي. (تحرير الأحكام 4: 481, مسالك الأفهام 3: 58, المغني 2: 579)

أكمل القراءة »

الكفر ملّة واحدة

مفاد هذه الضابطة أنّ الكفّار بجميع أصنافهم يعاملون كالملّة الواحدة, ولذا يرث الكافر من الكافر وإن اختلفوا في نوع الدّيانة, كذلك لو انتقل الذمّي إلى دين يقرّ عليه أهله كاليهودي ينتقل إلى النصرانيّة أو المجوسيّة، فقيل: يقبل؛ لأنّ الكفر ملّة واحدة، وقيل: لا؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}. (شرائع الإسلام 1: 255, مسالك الأفهام 7: 3669, الشرح الكبير لابن قدامة 7: 165)

أكمل القراءة »

الكتاب كالخطاب

مفاد هذه القاعدة أنّ الخطّ وما يكتبه المكلّف فيما يتعلّق بعقوده ومعاملاته يعدّ كالخطاب الذي يتلفّظ به, فيحتجّ به عليه بخطّه. وقيّدوا حجّية الكتابة بما إذا كان صاحبها غائباً, فإنّه لا حجّية في كتابة الحاضر. كذلك قيّدوا الكتابة بما إذا كانت على الوجه المرسوم وهو ما كان فيه الخطّ والمخطوط عليه على الوجه المعتاد, كأن يكون عليه ختمه أو توقيعه ونحو ذلك ليخرج غيره. وهذه القاعدة وردت في مصادر أهل السنّة, أمّا الإماميّة فالملاحظ أنّ لديهم أكثر من تشكيك في الكتابة, فمرّة يشكّكون في ظهور الكتابة بعد إحراز نسبتها إلى صاحبها, ومرّة يشكّكون في إمكان نسبة الكتابة إلى صاحبها وإمكان …

أكمل القراءة »

القرعة لكلّ أمر مشكل

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا أشكل علينا أمر مع عدم وجود مخرج شرعي له نعمل بالقرعة, والقرعة هي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف الشبهة لاستخراج الحقّ من بينها, والمراد بـ المشكل هو كون الشيء مشتبهاً لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً, حتّى يكون مخرجاً للحكم في تلك الواقعة. وقد روي أنّ النبيّ صلي الله عليه واله  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها. ووقع بحث بين الفقهاء في مورد جريان القرعة, فهل تجري في خصوص ما اشتبه حاله من الموضوعات الخارجيّة, أم أنّها تشمل كلّ أمر مجهول؟ والظاهر أنّها تختضّ بالموضوعات؛ لأنّ ما …

أكمل القراءة »

قرار الضمان على من تلف في يده المال

مفاد هذه القاعدة أنّه لو ترامت أيدي الضمان بأن انتقل المال المضمون بالغصب أو بغيره من يد إلى اُخرى, فإنّ استقرار الضمان يقع على من تلف المال في يده, فيضمن هو المال, فلو رجع المالك على غيره ممّن ترامت أيديهم على المال المضمون يحقّ لذلك الغير الرجوع عليه؛ لاستقرار المال في يده. (جواهر الكلام 25: 188 و37: 34, تحرير المجلّة 3: 127)

أكمل القراءة »

القديم يترك على قدمه

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض التصرّفات إذا كانت تستند إلى حقّ ظاهري قديم لكن لم يُعرف منشؤه, فإنّ القدم يمكن أن يكون أمارة على صحّة التصرّف المذكور واستناده إلى حقّ واقعي, ويمكن للقاضي أن يقضي بالحقّ المذكور على أساس القدم بناء على رأي الأحناف في ذلك, فلو أنّ ميزاب دار شخص يجري من القديم إلى دار شخص آخر, فصاحب الدار الثانية لا يحقّ له منعه, وكما لو أنّ بالوعة دار تمرّ من دار اُخرى فصاحب الدار الثانية لا يحقّ له سدّ تلك البالوعة ومنع مرورها من داره؛ لأنّه ما دام أنّ ذلك قديم لا بدّ وأن يكون مستنداً إلى حقّ …

أكمل القراءة »

القديم المخالف للشرع لا اعتبار له

تعدّ هذه القاعدة مقيِّدة لقاعدة: (القديم يُترك على قدمه), فإنّ القديم لو كان مخالفاً للشرع لا يمكن أن يستند إلى حقّ, مثال ذلك لو أنّ أقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام, أو أنّ بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماءه أهل البلد, فتمنع ولا اعتبار لقدمها؛ لأنّه لا يمكن احتمال مشروعيّة ذلك, ولا يمكن للشارع أن يُجيز حقّاً يكون منه ضرراً عاماً. (درر الحكّام 1: 22, شرح القواعد الفقهيّة: 104)

أكمل القراءة »

قد ينفي الشارع ما يشهد القطع بإثباته

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع قد ينفي شيئاً نقطع بثبوته خارجاً, والشارع بما هو شارع يتوجّه نفيه إلى الأحكام لا إلى الموضوعات, فنفي بنوّة ولد الزنا يراد به نفي أحكام الإرث والنفقة لا نفي بنوّته حقيقة؛ لأنّه مخلوق من مائه. ونظير ذلك إثبات ما يشهد القطع بنفيه, فيكون المراد منه أيضاً إثبات الحكم لا الموضوع, مثل الطواف بالبيت صلاة. (مناط الأحكام: 50)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign