خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 4

أرشيف الموقع

كلّ ما يصحّ الاستئجار عليه تصحّ الجعالة عليه

مفاد هذه الضابطة أنّ العمل الذي يصحّ الاستئجار عليه تصحّ الجعالة عليه, وهو كلّ عمل محلَّل مقصود للعقلاء, وتصحّ الجعالة على العمل وإن كان مجهولاً؛ لأنّ طبيعة الأعمال في الجعالة لا يمكن ضبطها, لأنّها مغيّاة بغاية, وهي خياطة الثوب أو ردّ الآبق, فمتى تحقّقت الغاية استحقّ الجُعل, ولا دخل لكمّية العمل أو نوعيّته في ذلك. (قواعد الأحكام 2: 216, جامع المقاصد 6: 192, مفتاح الكرامة 17: 869)

أكمل القراءة »

كلّ ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يُستباح بعقد الإجارة

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يصحّ عقد العارية عليه من المنافع يصحّ عقد الإجارة عليه؛ لأنّ العارية هي تمليك منافع الشيء مع بقاء عين الشيء على ملك مالكه, كذلك الإجارة هي تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك مالكها, غاية الأمر أنّ العارية بلا عوض, والإجارة بعوض. وقيل: إنّ الشاة تصحّ إعارتها للحلب ولا تصحّ إجارتها. (المبسوط للطوسي 3: 221, مفتاح الكرامة 19: 256, القواعد الفقهيّة للسبزواري 3: 163)

أكمل القراءة »

كلّ ما يستباح بالطهارة المائيّة يستباح بالتيمّم

مفاد هذه الضابطة أنّ الاُمور العباديّة التي تُستباح بالوضوء والغسل- كالصلاة والصيام والطواف, وقراءة سور العزائم, ومسّ المصحف, واللبث في المساجد- تستباح بالتيمّم. (ذكرى الشيعة 2: 272, مستقصى مدارك القواعد: 98)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يثبت بشاهد وامرأتين من حقوق يثبت بشاهد ويمين, وقد تقدّم أنّ كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال يثبت بشاهد ويمين, كالدّين، والقرض، والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصلح، والإجارة، والقِراض، والهبة، والوصيّة، والجناية الموجبة للدّية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحرّ العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة. ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين. (قواعد الأحكام 3: 449, الروضة البهية 3: 98, كشف اللثام 10: 137, روضة الطالبين 8: 252, فتح الوهاب 2: 389, رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 607, المغني 12: 8)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ ما يحرم النظر إليه من جسد المرأة يحرم لمسه بطريق أولى؛ لأنّه أبلغ في التلذّذ المحرّم وأدعى للوقوع في الزنا, ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر, ويبطل لو استند إلى الملامسة. ولا ينعكس ذلك فلا يقال: كلّ ما يحرم لمسه يحرم النظر إليه, فوجه المرأة وكفّيها يجوز النظر إليهما إذا لم تكن ريبة وتلذّذ ولكن يحرم لمسهما. (إيضاح الفوائد 3: 9, القواعد والفوائد 1: 379, مواهب الجليل 5: 155, نواضر النظائر 2: 57)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي تحرم على الجنب تحرم على الحائض, كمسِّ كتابة القرآن, وقراءة آيات السجدة, والمرور والاجتياز بالمسجدين الحرمين, والتواجد فيهما وفي سائر المساجد، كما لا يصحُّ منها كلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. (غنية النزوع: 39, مفتاح الكرامة 3: 234, مستقصى مدارك القواعد: 91)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي تحرم على الجنب تحرم على الحائض, كمسِّ كتابة القرآن, وقراءة آيات السجدة, والمرور والاجتياز بالمسجدين الحرمين, والتواجد فيهما وفي سائر المساجد، كما لا يصحُّ منها كلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف. (غنية النزوع: 39, مفتاح الكرامة 3: 234, مستقصى مدارك القواعد: 91)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع من الصبي

ذكر الفقهاء هذه القاعدة في أفعال الحجّ, فالأفعال التي يحرم على الحاج البالغ فعلها مثل الصيد وأكل لحمه وعقد النكاح ولبس المخيط وغير ذلك من محرّمات الإحرام, يجب على متولّي الصبي منعه من ذلك. وهل تشمل هذه القاعدة غير محظورات الحجّ من الممنوعات, مثل: شرب الخمر وتناول النجاسات والزنا ونحو ذلك ممّا يحرم على البالغ فعله؟ نعم يجب على الولي منع الصبي من فعل هذه المحظورات لمِا علم من الشارع باهتمامه بعدم وقوع تلك المحرّمات في الخارج, وصرّح الفقهاء بمنع الصبي من مسّ المصحف ومن تناول النجاسات. (تحرير الأحكام 1: 542, شرح تبصرة المتعلّمين 2: 198, شرح العروة الوثقى/ موسوعة …

أكمل القراءة »

كل ما يحرم على الإنسان فعله لا يجوز التكسّب به

مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يحرم على الإنسان فعلها في نفسها شرعاً, كالرقص والغناء والعمل مع الظالمين, والعمل في الحرف المحرّمة, كصنع الخمر وهياكل العبادة والصلبان وآلات اللّهو وتعلّم السحر والقيافة والكهانة والشعبذة، والقمار، والغش، وتزيين الرجل بالمحرّم ونحو ذلك, لا يجوز التكسّب بها وأخذ الأجر عليها؛ لأنّها محرّمة في نفسها, فلا يجوز أخذ الأجر عليها. (تبصرة المتعلّمين: 117, المكاسب المحرّمة 1: 163)

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم على الإنسان أن يفعله لا يجوز له اشتراطه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي لايجوز على الإنسان فعلها كالرشوة والزنا وتوريث الأجنبي وحرمان الوارث ونحو ذلك لا يجوز له اشتراطها في عقد المعاملة, وكلّ ما يجب فعله فلا يجوز اشتراط تركه، كالصوم والصلاة وبرّ الوالدين، وكلّ ما يباح فعله وتركه في أصل الشرع من غير توسّط العقد، أو أيّ شيء آخر يجوز أن يشترط فعله وتركه إلا أن يثبت العكس. (فقه الإمام جعفر الصادق 3: 173)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign