مفاد هذه القاعدة أنّ الأعمال التي يريد الشارع من المكلّف إتيانها بنفسه- كالصلاة والصيام والحجّ وسائر العبادات ونحو ذلك- لا يصحّ التوكيل فيها؛ لأنّ الغرض منها التزكية, وهذا الغرض لا يتحقّق بالتوكيل.
ويجوز التوكيل في الحجّ مع العجز, والنيابة في الصلاة والصوم بعد الموت.
وهذه القاعدة في قبال قاعدة: (كلّ ما جُعل ذريعةً إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة جاز التوكيل فيه).
(تحرير الأحكام 3: 26, جامع المقاصد 8: 216)