خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 6

أرشيف الموقع

كلّ ما لم يرد فيه تحديد من الشارع فالعرف هو المحكّم

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض موضوعات الأحكام الشرعيّة التي لم يتدخّل الشارع في تحديدها, المرجع فيها هو العرف, مثل: اللّهو والضّرر, والقبض في المعاملات, وإهانة المحترمات, والجهر والإخفات, وعنوان كثير السفر ونحو ذلك من الموضوعات, فالضّرر الذي هو موضوع حرمة الإضرار بالغير يدور مدار تشخيص العرف, وهكذا موضوع اللّهو وإهانة المحترمات. (الحدائق الناضرة 19: 153, جواهر الكلام 9: 380, مهذّب الأحكام 5: 180, المجموع 9: 163, المنثور في القواعد 2: 118, الشرح الكبير لابن قدامة 4: 120)

أكمل القراءة »

كلّ ما لم تحلّه الحياة فهو طاهر من ميتة كلّ حيوان طاهر في حياته

ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة كالأنعام والسباع وكلّ ما هو طاهر في حياته نجسة, لكن يستثنى من ذلك أجزاؤها التي لا تحلّها الحياة, كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى, ولا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة. أمّا الحيوان النجس في حال حياته -كالكلب والخنزير- فجميع أجزائه نجسة. (المختصر النافع: 244, إرشاد الأذهان 2: 122, مستقصى مدارك القواعد: 114, الدر المختار 1: 222)

أكمل القراءة »

كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي يجوز للإنسان فعلها في الطريق- كالمشي راجلاً أو راكباً- واتّفق تضرّر الغير من ذلك بفعله مباشرة أو بسببه, لا يضمن ذلك؛ لأنّه فعل جائز, فلا يترتّب عليه الضمان, أمّا الأفعال غير الجائزة, مثل: حفر حفرة أو وضع حجر ونحو ذلك من الأفعال التي لا يحقّ له إيجادها فتترتّب على فعلها الضمان. لكنّ هذا على إطلاقه غير صحيح, فلو أخرج ميزاباً إلى الطريق فاتّفق تضرّر الغير منه فإنّه ضامن, بل كلّ فعل يقع نفعه لصاحبه فإنّه ضامن لما يترتّب عليه من ضرر, وإن كان فعله مشروعاً ولم يكن قاصداً للإضرار. (شرائع الإسلام 4: 1026, كشف …

أكمل القراءة »

كلَّ ما لا يوجب الحدّ عليه بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي لا يجب فيها الحدّ الشرعي على فاعلها, لا يجب فيها حدّ القذف على القاذف بها وإنّما يجب عليه التعزير, مثل قذف امرأة بالمساحقة أو بالوطء مستكرهةً أو قذف باللّمس أو بالنظر, وكذا لو قال لرجل: يا مخنّث, وقصد أنّ فيه طباع التّأنيث والتّشبّه بالنساء، أو قال لامرأة: يا قحبة, وقصد أنّها تستعدّ لذلك، فلا حدّ عليه في كلّ ذلك، ولو قصد بشيء من ذلك الزنا حُدّ. (تحرير الأحكام 5: 409, المغني 10: 210)

أكمل القراءة »

كلّ ما لا ينتفع به لا يصحّ التكسّب به

مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي لا منفعة فيها عرفاً كالحشرات، مثل: الفأرة والحيّات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وَرْدان, وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد, كالأسد والذئب, وما لا يؤكل, وما لا يصاد به من الطير, كالرَخَم والحدْأة والغراب الأبقع والأسود وبيضها، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحلّ ثمنه، وكذا المسوخ كلّها، بحريةً- كالجرّي والمارماهي والتمساح والسلاحف والرقاق- أم بريّةً -كالدبّ والقرد- وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان. وهذه المسألة نسبيّة وتتبع العرف ويختلف ذلك من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر, فهذه المذكورات في ذاك الزمان لا ماليّة لها عرفاً, أمّا في الزمان الحاضر فقد تكون لها …

أكمل القراءة »

كلّ ما لا يعلم إلا من قبل مدّعيه فقوله مصدّق فيه

هناك اُمور لا يمكن العلم بها إلا من قبل أصحابها, فلا محيص من تصديقهم فيما يقولونه ويدّعونه, كما لو أنفق الودعي على الوديعة من أجل حفظها, فإنّه يصدّق في دعواه الرجوع على صاحبها فيما أنفق عنه وعدم كون ذلك تبرّعاً من ماله, كذلك لو قام بعمل لمصلحة من طلب ذلك منه, فإنّه يستحقّ الأجر لقاعدة الاحترام ما لم يكن قاصداً التبرّع, ويصدّق في دعواه عدم التبرّع, كذلك سماع قول النساء في الطهر وفي الحيض والعدّة, ودعوى الصغير الاحتلام. وغير ذلك من الاُمور التي لا يطّلع عليها إلا مدّعيها. (العناوين 2: 618, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 197, المنثور في القواعد 2: …

أكمل القراءة »

كلّ ما لا تتمّ الصلاة به منفرداً تجوز الصلاة فيه وإن كان نجساً

مفاد هذه الضابطة أنّ من اللباس ما لا تجزئ الصلاة به باعتبار عدم كونه ساتراً للعورة, كالتكّة والجورب والسيف والسوار والخاتم ونحوها, سواء كان ملبوساً أو محمولاً, وخصّها بعض بالملبوس, فمثل هذا اللباس أو المحمول تجوز الصلاة به إذا اشتمل على نجاسة. وعمَّم بعض هذه الضابطة ما إذا كانت هذه الاُمور من حرير أيضاً فتجوز الصلاة فيها. (المعتبر 1: 434, كشف اللثام 3: 216, كفاية الأحكام 1: 63)

أكمل القراءة »

كلّ ما لا نفع يعتدّ به في المعاوضة لذاته أو لخسّته أو لقلّته لا تصحّ المعاوضة عليه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما لا يعتدّ بمنفتعه لخسّته كالدود والقمل والبرغوث ونحو ذلك, أو لقلّته- كحبّة حنطة في الأعيان أو عمل قليل في المنافع- كلّ ذلك لا تصحّ المعاوضة عليه؛ لأنّ بذل المال بإزائه سفه, خارج عن مقصود المعاوضات من حصول نفع لهم بها. وهذا أمر يدور مدار العرف ويختلف باختلاف الزمان والمكان. (الدروس الشرعية 3: 167, أنوار الفقاهة 5: 43)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign