مفاد هذه الضابطة أنّ ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- سواء كان برّياً أو بحرّياً- لا تنجس ميتته, فقد ورد عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سُئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك, يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه, قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .
وقال أبو حنيفة والحنابلة بطهارة ميتة ما لا نفس سائلة له, وذهب الشافعي إلى النجاسة.
(الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 115, بدائع الصنائع 1: 62, المغني 1: 39, المجموع 2: 557)