خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 7

أرشيف الموقع

كلّ ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها

مفاد هذه القاعدة أنّ المال المشترك الذي لا ضرر في قسمته بأن كان متساوي الأجزاء, يجبر الشريك الآخر على قسمته لو طلب الشريك ذلك. وغير متساوي الأجزاء إذا لم يكن في قسمته ضرر كانت جائزة، لكن لا يجبر الممتنع عليها، كدارين يطلب أحدهما إحداهما والآخر الاُخرى، أو كدار يطلب أحدهما علوها والآخر سفلها، أو تتضمَّن القسمة ردَّ مال من أحدهما ليجبر به حصّة الآخر. وما تتضمَّن قسمتُهُ الضّرر- كالجوهرة والحجر الواحد, أو الشيء الواحد الذي يتألّف من زوجين كمصراعي باب ونحو ذلك- لا يجبر على قسمته. ومعنى الضّرر المانع للقسمة يحتمل عدّة معان: الأوّل: نقصان القيمة نقصاناً لا يتسامح فيه …

أكمل القراءة »

كلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته

يجب في قتل الصيد في الحج الكفّارة, وقد نصّ الشارع على كفّارة معيّنة في جملة من الصيود, أمّا ما لم ينصّ على مقدار فيه فكفّارته هي قيمته. (كفاية الأحكام 1: 316, الحدائق الناضرة 15: 254)

أكمل القراءة »

كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ ما تجوز الصلاة به وحده منفرداً لعدم كونه ساتراً للعورة في الصلاة- مثل التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار- يجوز أن يكون من الحرير . ومنع جماعة من فقهاء الإماميّة من ذلك وذهبوا إلى عدم جواز لبس الحرير في الصلاة مطلقاً حتّى لِما لا تتم الصلاة به وحده . (تذكرة الفقهاء 2: 473, مدارك الأحكام 3: 178)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام , ومفادها أنّ الجناية على العضو المشلول توجب ثلث ديته لو كان صحيحاً, فلو قطع اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الشلاء, ففيه ثلث دية ذلك العضو. هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى قولين: قول بالثلث, وقول بالحكومة. (المختصر النافع: 304, رياض المسائل 14: 250, 270, المغني 9: 636)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه الضابطة أنّه عند النزاع والخصومة في أمر مالي أو المقصود منه المال, فإنّه قضائيّاً يثبت بشاهد واحد ويمين, فالمال هو القرض والغصب, والمقصود منه المال عقود المعاوضات كالبيع والصرف والسَّلم, والصلح والإجارات والمساقاة, والضمانات والحوالات, والقِراض والرهن والوقف والوصيّة له لا إليه, والجناية التي توجب المال عمداً كانت أو خطأً كالجائفة والمأمومة, وقتل الحرّ عبداً عمداً ونحو ذلك. أمّا الحقوق الاُخرى للآدميين التي ليست مالاً ولا المقصود منها المال فلا تثبت بالشاهد واليمين بناء على هذه الضابطة, وفاقاً للمشهور. نعم آمن المحقّق النجفي بأنّ (كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين) وإن لم يكن مالاً …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدّليل

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والحلّ حتّى يدلّ دليل على التحريم, فلو شكّ في حرمة شيء أو حلّه ولم تكن هناك شبهة أو كانت لكن لم تكن بين أفراد محصورة, يجوز البناء على الحلّ. فكلّ صنف فيه طاهر وفيه نجس -كالدّم والبول واللّحم والماء واللبن والجبن- ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة, فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، وكذلك كلّ صنف فيه حلال وحرام ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة, فهو لك حلال حتّى أنّه حرام بعينه. ويستثنى من هذه القاعدة ما لو كان هناك أصل …

أكمل القراءة »

كلّ ما كان في البدن واحد ففيه الدّية وكل ما كان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام الصادق عليه السلام : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصف الدّية، وما كان فيه واحد ففيه الدّية . ومفاد هذه القاعدة أنّ الأعضاء والمنافع إذا كان منها في بدن الإنسان واحد- كالأنف واللّسان والذكر والصلب- فالجناية عليها توجب الدّية كاملة, أمّا الأعضاء والمنافع التي يكون منها في بدن الإنسان اثنان, كاليدين والرجلين والاُذنين والعينين ففيهما جميعاً الدّية, وفي واحد منهما النصف. كذلك القاعدة عند فقهاء المذاهب أنّ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدّية, وما فيه شيئان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية. (السرائر 2: …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign