مفاد هذه القاعدة أنّ المكيل والموزون والمعدود لا يصحّ بيعه جزافاً, أي بلا كيل أو وزن أو عدّ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه في البيوع. هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب الطوسي وابن الجنيد منهم وفقهاء المذاهب إلى جواز بيع الجزاف.
(الوسيلة: 245, تذكرة الفقهاء 10: 199)