خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم

أرشيف الموقع

كلّ من ادّعى على غيره سمعت دعواه

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ دعوى استجمعت شروط الدعوى بأن كانت باتّه وعلى خلاف الأصل فهي مقبولة ويجب على القاضي سماعها, فيطلبها بالبيّنة, وباليمين مع عدم البيّنة. وهذا في قبال من اشترط الخلطة في سماع الدعوى, فما لم تكن خلطة بين الشخصين لا تسمع الدعوى من أحدهما على الآخر, كما هو رأي مالك وأحمد في إحدى الروايتين. (نضد القواعد الفقهيّة: 500, تحرير المجلّة 1: 280, الفروق 4: 81, المغني 11: 410)

أكمل القراءة »

كلّ من أنكر حقّاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قبل منه

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار بالحقّ بعد إنكاره مقبول ويترتّب عليه أثره؛ لأنّه لا يزاحم حقّ المدّعي بل يثبته, بخلاف الإنكار بعد الإقرار فإنّه غير مقبول, لما فيه من إنكار حقّ المدّعي والرجوع به وهو لا يجوز. (القواعد والفوائد 2: 281, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 126)

أكمل القراءة »

كلّ من أنكر ضروري الدّين يكون خارجاً عنه

مفاد هذه القاعدة أنّ من أنكر ضرورياً من ضروريات الدّين يحكم بارتداده, والمراد من الضّروري هو كلّ ما عُلِم من الدين أو كان مجمعاً عليه, كإنكار وجوب الصلاة أو الصوم أو حرمة السحر والزنا, وقال بعض الفقهاء: المراد بالضّروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدّين ولو بالبرهان, ولو لم يكن مجمعاً عليه، إذ الظاهر أنّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبيّ صلي الله عليه واله  مثلاً في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده, وليس كلّ من أنكر مجمعاً عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه, إلا أنّه لمّا كان حصوله في الضروري …

أكمل القراءة »

كلّ من تيقّن الطهارة وشكّ في طرو الحدث بنى على طهارته

مفاد هذه القاعدة أنّ من كان متيقّناً بحدوث الطهارة منه وشكّ في صدور الحدث منه ولم يكن متيقّناً بذلك يبني على طهارته؛ لأنّ اليقين لا يزول بالشكّ. وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام  أنّه قال: إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت . وبه قال أبو حنيفة والشافعي, وقال مالك: يبني على الشكّ وتلزمه الطهارة. (الخلاف 1: 123, مستقصى مدارك القواعد: 38, المجموع 2: 63, عمدة القاري 2: 253, حاشية الدسوقي 1: 124, المغني 1: 193)

أكمل القراءة »

كلّ مغصوب مردود

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام عليه السلام : الغصب كلّه مردود, ومفادها أنّ من يغصب شيئاً ويستولي عليه يجب عليه ردّه إلى صاحبه, وهي بنفس مضمون قاعدة: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه). (جواهر الكلام 37: 28)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign