خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / موقع الاجتهاد و جميع المواضيع / جميع الأبحاث والأحداث / حوارات ومذکّرات / 5 مذكرة / استفتاءات حول زكاة الفطرة يجيب عليها المرجع الديني آية الله السيستاني
زكاة الفطرة + السيستاني

استفتاءات حول زكاة الفطرة يجيب عليها المرجع الديني آية الله السيستاني

الاجتهاد:  السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟ الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

السؤال: إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟

الجواب: لا يجب أن تخرجها في بلدك بل تدفعها أينما كنت، ويمكنك أن تكلف الغير بإخراجها عنك من ماله ولو في أثناء الشهر ثم تعوضه عما دفعه.

السؤال: كم مقدار الزكاة؟
الجواب: ثلاث كيلوات حنطة أو طحين أو قيمتها.

السؤال: إذا كان الأب فقيراً والأم غنية، بما أنّه يجب على الولد الإنفاق على أبويه لو كانا فقيرين كذلك، فهل يجب على الأم دفع زكاة فطرة أولادها لو كانت غنية والأب فقير والأولاد فقراء؟

الجواب: نعم، يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم، أي: كانوا تحت كفالتها في معيشتهم، وإلّا فلا يجب عليها سوى إخراجها عن نفسها فقط.

السؤال: يتمّ استقبال بعض الأموال كصدقات واجبة ومستحبة وتبرّعات وغيرها، فهل يجب صرف عين تلك الأموال أم يجوز استبدالها؟ وإذا لزم الحرج من إبقاء عين الأموال فما العمل؟
الجواب: جواز استبدالها بغيرها منوط بإذن أصحابها، نعم جواز تبديل الزكاة المعزولة بغيرها منوط بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء بحسب الوكالة ثمّ صرفها بإذنه على غيره إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟
الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها فلا بدّ من مراعاة أن لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضاً لا بدّ من مراعاة أن يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟
الجواب: يجوز طيلة شهر رمضان.

السؤال: أخرجت والدتي مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله إلى مستحقّيه ولكنّها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد أنّه قد سرق ولكنّها لا تعلم الفاعل مع العلم بأنّ العيد قد مضى وما زالت حائرة، فماذا تفعل؟

الجواب: إذا أخّرت الدفع مع إمكان دفعه إلى المستحق فهي ضامنة وعليها أن تدفعه مرّة ثانية، وإن كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها.

السؤال: هل يجب إخراج زكاة الفطرة للجنين في بطن أمّه؟
الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد أو حجزها؟
الجواب: يجوز.

السؤال: لو لم ينو الشخص القربة إلى الله تعالى أثناء إعطاء زكاة الفطرة للفقير أو أثناء توكيل غيره بإعطائها نيابةً عنه للفقير من دون عمد حيث اعتقد أنّ الموكّل أيضاً يوكّل بنيّة القربة للزكاة ويكتفي الوكيل بنيّة الموكّل، أو اعتقد أنّ النيّة لا تجب في الزكاة، فهل تبرأ ذمّته أمام الله بحسب ما ذكر على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب: يكفي في النية أن يكون داعيه لذلك وليست في صيغة خاصة تقال، وواضح أنّ الدفع لم يكن بنيّة الهبة فإن قصد بالدفع أمراً آخر كالهبة أو أداء الدين أو غير ذلك فلا يجزي، وأمّا إذا أدّاها قاصداً بها الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنها وإجزاؤها وإن أثم.

السؤال: لو سافرت إلى المدينة المنوّرة التي تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم، وبتّ ليلة العيد في المدينة، وعيّنت زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، ولكن لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز لي نقلها إلى مسقط رأسي على رأي السيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله)؟

الجواب: يجوز أن تنقلها بعد العزل إلى مدينتك.

السؤال: هل يجوز لي إخراج الفطرة (فطرة عائلتي مكوّنة من ٧ أشخاص) لأخوتي وخاصّة لديّ أخ قاصر ونحن نسكن في البيت نفسه (بيت والدي) ووالدي متوفّي ووالدتي على قيد الحياة ونحن غير منعزلين نأكل ونشرب معنا؟

الجواب: إذا كنت معيلاً لهم وجب عليك دفع فطرتهم، وإلّا لم يجب.
نعم، إذا طلبوا منك ذلك أو أذنوا لك فلا إشكال، علماً أنّه يعتبر في صدق العيلولة نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالتك في معيشته ولو في مدّة قصيرة.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما؟ و بعبارة أخرى: هل يتداخلان في مفهوم القوت أم لا؟

الجواب: الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأصل البلد يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرّة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه.

السؤال: هل يجب دفع زكاة الفطرة لوكيل المرجع الذي أقلّده أم يجوز دفعها لوكيل مرجع آخر؟
الجواب: يجوز أن تدفعه للمستحقّ ويجوز أن تدفعه لمن تثق بأنّه يوصله للمستحقّ سواء كان وكيل مرجعك أم لم يكن.

السؤال: هل يجوز التصرّف في زكاة الفطرة بإعطائها إلى ذوي القربى من المحتاجين لشراء الدواء؟
الجواب: إذا كانوا فقراء ـ أي: لا يملكون مؤونة السنة لا نقداً وليس لهم عمل يفي بذلك ـ جاز إعطاؤهم الزكاة ولهم الحقّ في أن يتصرّفوا فيها كما يشاؤون.

السؤال: هل يجوز لأصحاب الصناديق الخيرية أن يجمعوا أموال زكاة الفطرة ثمّ يسلّموها إلى الفقراء شهرياً نظراً لزيادتها، أم يجب عليهم دفعها إلى جميع الفقراء في نفس الليلة؟
الجواب: لا يجوز لهم التأخير إلّا بإذن الحاكم الشرعي.

السؤال: شخص أعزب ويعيش بعيداً عن أهله ويصرف على نفسه فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟
الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه.

السؤال: ما حكم من لم يدفع زكاة الفطرة في حياته أبداً؟
الجواب: لا تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

السؤال: هل يجوز أن أستقرض مبلغاً من المال لدفع زكاة الفطرة؟
الجواب: لا مانع منه.

السؤال: هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟
الجواب: لا يجب عليك أن تخبره بأنّه من زكاة الفطرة، ولا يجب عليه شراء الطعام بالمال.

السؤال: هل يجب علينا نحن كطلّاب في بلاد الغربة دفع الزكاة، أو نكتفي بما يدفعه الأهل في بلدنا علماً بأنّني طالب من الدولة وأحصل على مخصّص شهري؟ وإذا كان الجواب بنعم فلمن أدفعها وخصوصاً أنّني لا أعلم مستحقّيها؟
الجواب: إذا لم تكن تحت عيلولة الأهل فتجب الزكاة عليك، ومستحقّها هو الفقير الشيعي، فإن لم يكن هناك فيمكنكم توكيل مَن يخرجها عنكم في بلد آخر من مال يقترضه لكم.

السؤال: هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟
الجواب: لا يجب لمجرّد ذلك وإنّما يجب إذا كان بحيث يعدّ ممّن يعوله صاحب الدار ويتولّى أموره ليلة العيد.

السؤال: أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عنّي وعن زوجتي ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟
الجواب: اذا كنت تحت عيلولة الأب فزكاة فطرتك على والدك، نعم إذا علمت بأنّه لم يؤدّها عنك فالأحوط وجوباً أن تؤدّيها.

السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له إليه.

السؤال: شخص أعطى زكاة فطرته لهاشمي جهلاً منه بالحكم، فهل تبرأ ذمّته بذلك؟
الجواب: يجب استرجاعها مع الإمكان، وإلّا فعليه أن يدفع بدلها إلى المستحق.

السؤال: هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.

السؤال: إذا دعا شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنّهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم؟
الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب إخراجها بقيمة بلد المكلّف، علماً أنّني أسكن في بلد لا يتوفّر فيه مساكين يستحقّون ذلك؟
الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الإخراج وهو بلد المكلّف عادةً، وأمّا الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه.

السؤال: إذا أخرجتُ زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب، فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الإخراج عنّي باعتبار أنّني أخرجتها أو عزلتها؟
الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة، ولا يجزي إخراجك لها.

السؤال: أنواع الطعام كثيرة كالتمر والأرز وغيرها، فهل يتعيّن على دافع القيمة أن يعيّن ويقصد عن أيّ نوع يدفع أم يكفي أن يسأل عن مقدار الفطرة فيقال له ١٠ ريالات مثلاً فيه دفعها؟
الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص.

السؤال: قلتم: (إذا عُزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها) فهل يكون من مصاديق التبديل تبديل ورقة نقدية فئة خمسمائة ريال فمثلاً بخمس أوراق فئة مائة ريال؟
الجواب: نعم، هو من مصاديق التبديل.

السؤال: هل يجوز لوكيل الحاكم الشرعي أن ينقل زكاة الفطرة من بلده لبلد آخر مع وجود المستحق في بلده، أو وجود من هو أكثر استحقاقاً خارج بلده؟
الجواب: إذا تسلّمها بصفته وكيلاً للحاكم الشرعي جاز له ذلك.

السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنّه: (يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه العام) ما المقصود بنائبه العام؟
الجواب: المقصود من النائب العام الحاكم الشرعي.

السؤال: قرى القطيف اليوم أصبحت متّصلة بعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً، فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله؟
الجواب: إذا كان المجموع يُعدّ بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه.

السؤال: ما هو المقصود من البلد الذي لا يجوز إخراج الزكاة منه؟ هل هو الوطن الشرعي أم يشمل القطر بأكمله؟
الجواب: المقصود منه المكان الذي تتواجد فيه الزكاة من مدينة أو قصبة أو قرية أو نحوها.

السؤال: هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معيّن؟ وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟
الجواب: يكفي أن يقصد البدلية عمّا يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وإن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

السؤال: هل يجوز لوكيلكم أن يوكّل أفراداً لقبض وجمع زكاة الفطرة؟
الجواب: ليس له ذلك إلّا مَن كان وكيلاً في التوكيل.

السؤال: هل يجب عليّ أن أخرج زكاة الفطرة عن أسرتي مع العلم أنّ زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟
الجواب: إذا عُدّت عرفاً ممّن يعوله والدها (بمعنى أنّه يتكفّل معيشتها) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه لا عليك.

السؤال: هل يجب البحث عن الفقير في زكاة الفطرة؟ فلو كنت لا أعلم بوجود الفقير في بلدي فهل يجوز نقلها؟
الجواب: لا يجوز النقل إلّا إذا ثبت لك عدم وجود المستحق أو عدم تيسّر الوصول إليه، فلا بدّ من الفحص إذا كان ذلك متوقفاً عليه.

السؤال: هل يجوز التبرّع بزكاة الفطرة عن الآخرين؟ ومع عدم الجواز فلو تبرّع شخص عن غيره كالجدّ عن أولاد أولاده مع كونهم ليسوا من عياله فهل تبرأ ذمّتهم بذلك؟
الجواب: يجوز التبرّع بالمال الذي تؤدّى به زكاة الفطرة، ولايجوز التبرّع في الأداء بل يلزم أن يكون الأداء بطلب مَن تجب الزكاة عليه، وإلّا لم تبرأ ذمّته.

السؤال: هل يجوز توكيل غيره ممّن يسكن بلداً آخر ليخرج عنه زكاة الفطرة هناك، علماً بأنّه ليس له في ذلك البلد مال ولا غير؟
الجواب: يمكنه أن يوكّله في أن يخرجها من مال نفسه على وجه التبرّع به إن وافق على ذلك، ويمكنه أن يوكّله في أن يقرضه مبلغاً من المال وبعد أن يصير المال مُلكاً له يخرج زكاة الفطرة عنه، فيلزمه أداء قرضه لاحقاً.

السؤال: إذا كان للشخص أموال في غير البلد الذي يسكن فيه فهل يجوز له إخراج زكاة الفطرة منه ورفعه إلى مستحقه هناك؟
الجواب: يجوز.

السؤال: هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً؟
الجواب: لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والابن.

السؤال: كم هي زكاة الفطرة؟ ولمن تصرف؟
الجواب: حوالي ثلاث كيلوات من القوت المتعارف كالأرز تدفع للفقير.

السؤال: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ولكن يسكن في بيت أبيه ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟
الجواب: لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ـ إخراج زكاة الفطرة، وإنّما يستحب له ذلك. نعم، إذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير إخراجها عنه إذا توفّرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.

السؤال: إذا كان المكلّف يسكن في بيت والده مع عائلته وكان يدفع مبلغاً من المال مقابل سكنه ومطعمه وعند حلول وقت زكاة الفطرة يدفع والده الزكاة عنه وعمّن يعول به، فهل تسقط عنه أم تبقى في ذمّته؟
الجواب: إذا كان قد دفعها بإذنٍ من الولد بذلك سقطت عنه، وإلّا لم تسقط.

السؤال: يتمّ حالياً جمع الأموال من المسلمين الشيعة في مدينتي لغرض بناء حسينية، فهل يجوز لي دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والأعوام المقبلة لهذا المشروع، علماً بأنّنا بحكم قوانين البلد لا يوجد لدينا من ينطبق عليه حكم الفقير ولهذا اضطر إلى إرسال المال إلى العراق كلّ عام؟
الجواب: مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السيد هو خصوص الفقراء على الأحوط، ولا يجوز صرفها على سُبُل الخير الأخرى.

السؤال: لدي إحدى أخواتي متزوجة وقد قُتل زوجها ولديها ٥ أطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها على المعيشة بما يسّر الله كلّ شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا كانت تحسب ممّن تعولونهم ـ أي: من عيالكم ـ فلا يجوز أن تعطوها زكاة فطرتكم، وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.

السؤال: نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في العراق لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علماً بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الدولار وتسلّم للفقراء بالدولار؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟

الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممّن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيّف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

السؤال: أنا حوّلت زكاة الفطر إلى شخص في لبنان ولكن هذا الشخص التي باسمه الحوالة لم يقدر أن يأخذها فلغيتها واسترجعت المال ولم أدفع الزكاة، فماذا أفعل؟ هل مازلت أقدر أن أدفعها الآن؟ وهل تجوز على أولاد أخ زوجي أمّهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم؟

الجواب: زكاة الفطرة إذا عينتها في مال فلا يجوز التصرّف فيها، ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بدّ من دفع العين للفقير ويمكنك أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكاً له ثمّ تبعثينها له، ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.

 

المصدر: موقع مكتب السيد السيستاني دام ظله على النت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign