خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره

كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق ×.

والسؤر: هو بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض, ثمّ استُعمل في كلّ ما باشره جسم حيوان, أعمّ من أن يكون بالشرب أو الأكل أو غيرهما.
ومفاد القاعدة أنّ كلّ حيوان يحلّ أكل لحمه- مثل: الغنم والبقر والماعز والخيل والحمير والبغال والدجاج والبط ونحوها- سؤره طاهر يجوز شربه والتطهّر به.
وهل لهذه الجملة مفهوم؟ أي عدم جواز الشرب والتطهّر من سؤر ما لا يؤكل لحمه مثل الهرّة والنمر والأسد والقرد ونحوها؟

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين, أشهرهما الطهارة أيضاً. راجع قاعدة: (سؤر الحيوان كلّه طاهر إلا الكلب والخنزير).

(الخلاف 1: 187, رياض المسائل 1: 190, مستند الشيعة 1: 111, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 58)

Slider by webdesign