خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمى تعزيراً

كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً وما ليس كذلك يسمى تعزيراً

العقوبات الشرعيّة تنقسم إلى قسمين: الحدود, والتعزيرات, ومحلّ الحدود هي العقوبات التي نصّ عليها الشارع بعقوبة معيّنة, ومحلّ التعزيرات كلّ عقوبة لم ينصّ الشارع فيها على عقوبة معيّنة, ومحلّها كلّ معصية ومخالفة لأوامر الشرع.

وذكر الإماميّة أنّ أصناف الأوّل تسعة:

الأوّل: الضرب بالسيف، أو الإحراق بالنار، أو الإلقاء من الجدار، أو إلقاء الجدار عليه، أو الرجم، ويجوز الجمع بين إحدى هذه وبين الإحراق، وذلك في اللواط.

الثاني: الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة.

الثالث: الرجم خاصّة في زنا الشابّ المحصن على أحد القولين.

الرابع: الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر.

الخامس: الجلد خاصّة في زنا المرأة غير المحصنة.

السادس: جلد ثمانين في الشرب والقذف.

السابع: ثلاثة أرباع حدّ الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة.

الثامن: ثمن حدّ الزاني، اثنا عشر سوطاً ونصف, حدّ من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل إذن الحرّة، فيلزم نصف السوط ويضرب به.

التاسع: القتل مطلقاً, الحرّ والعبد والمحصن وغيره سواء، في زنا الإكراه، وزنا الذمّي بالمسلمة، والزنا بالمحرِمة.

وأمّا الثاني: فذكر له أصناف: ويجمعها كلّ من فعل محرّماً، أو ترك واجباً.

وأطلق الأصحاب: كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.

(شرائع الإسلام 4: 932, المهذّب البارع 5: 5, فقه الإمام جعفر الصادق 6: 245)

Slider by webdesign