خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 3

أرشيف الموقع

كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه إلى آخر قبل قبضه من بائعه, وعلّله فقهاء المذاهب بأنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بائعه, فلو باعه إلى آخر سوف يتوالى الضمان من البائع الثاني إلى البائع الأوّل . وخصّه أكثر الإماميّة وبعض المذاهب بالطعام؛ لما ورد عن النبي صلي الله عليه واله : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يستوفيه . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ممّا ينقل ويحوّل لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان ممّا لا ينقل ويحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض . (الخلاف 3: 97, تذكرة الفقهاء 11: …

أكمل القراءة »

كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً تقبل فيه شهادة النساء منفردات ومنضمّات

الأصل في الشهادات هو عدم قبول شهادة النساء منفردات, لكن تقبل شهادة النساء منفرادت ومنضمّات إلى الرجال فيما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً, كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود, وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام  قوله: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه . وقد اختلف الفقهاء في الرضاع في قبول شهادتهن به؛ للشكّ في كونه من مصاديق ما يعسر اطّلاع الرجال عليه. (كفاية الأحكام 2: 771, مستند الشيعة 18: 298, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 272, روضة الطالبين 8: 227, المغني 12: 15)

أكمل القراءة »

كلّ ما يعتبر في صحّة العبادة لا يخرج عن الشرطيّة والجزئيّة

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يعتبر في العبادة إن كان داخلاً فيها- كالقراءة في الصلاة- فهو جزء لها ويبطل الكلّ بالإخلال بالجزء؛ لانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء, وإن كان خارجاً عنها فهو شرط لها, ويبطل المشروط بالإخلال بالشرط؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. (القواعد والفوائد 1: 91, مستقصى مدارك القواعد: 172)

أكمل القراءة »

كلّ ما يضبط بالوصف أو يصحّ السَّلم فيه يجوز إقراضه

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ ما ينضبط بالوصف بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع والحيوان وغيره يجوز إقراضه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون. (الخلاف 3: 175, المبسوط للسرخسي 14 : 31، المغني لابن قدامة 4: 385)

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته وما لا فلا

مفاد هذه القاعدة أنّ البيع يتعلّق بالأعيان من الأموال, والأعيان كما يصحّ بيعها يصحّ هبتها, ولا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون مقسومة أو مشاعة؛ لأنّ ذلك قابل لنقل الملك والإقباض فتصحّ هبته. هذا في طردها, أمّا عكسها فغير مطّردة؛ لجواز هبة المنافع ومع ذلك لا يصحّ بيعها. (جامع المقاصد 9: 143, تحرير المجلّة 1: 222)

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ الانتقاع به مع بقاء عينه يصحّ وقفه

مفاد هذه القاعدة أنّه يصحّ وقف الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها, أمّا التي لا تبقى عينها بالانتفاع بها فلا يصحّ وقفها بل تقع إباحة. فيصحّ وقف الأرض والنخل والشجر والسلاح والكتب والحيوان والحُلي وشبهها، ولا يصحّ وقف الدراهم والدنانير والطعام ونحو ذلك ممّا ينعدم بالتصرّف به. (شرائع الإسلام 2: 444, الجامع للشرايع: 369)

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته وإجارته

مفاد هذه القاعدة أنّ عقدي الإجارة والعارية يقعان على الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها, فلا يصحّان مع زوال عينها, فتصحّ عارية وإجارة الثوب والدابّة والأرض للزراعة أو الغراس أو البناء, وكذا تجوز إعارة وإجارة الحيوان للركوب, والعبد والجارية للخدمة وإن كانت الجارية أجنبيّةً, وتجوز أيضاً إعارة وإجارة الفحل للضراب والكلب للصّيد أو الحفظ. وقيل: هذا يصحّ في العارية طرداً وعكساً ولا يصحّ في الإجارة, فقيل: الدابّة تجوز إعارتها للحلب ولا تجوز إجارتها. (تحرير الأحكام 3: 211, الروضة البهية 4: 331, جواهر الكلام 27: 213)

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ أن يملك عيناً كان أو منفعة يصحّ جعله مهراً

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يصحّ أن يدخل في ملك المسلم يصحّ جعله مهراً من غير فرق أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلَّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه، ولا يتقدّر بقدر. (اللمعة الدمشقية: 170, كفاية الأحكام 2: 213)

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ أن يتصرّف الإنسان فيه لنفسه صحّ أن يتوكّل فيه لغيره

مفاد هذه الضابطة أنّ الاُمور التي يصحّ أن يتصرّف فيها وله أهلية ذلك, يجوز أن يكون وكيلاً أو نائباً فيها لغيره, وبعكس ذلك لا يجوز, فلا يجوز للكافر أن يتوكّل عن المسلم في النكاح, ولا يجوز للمحرِم أن يتوكّل عن غيره في محرّمات الإحرام, والطفل والمجنون لا يتوكّلان عن غيرهما في التصرّفات التي لا يصحّ أن تصدر منهما, وعدّ الفقهاء من ذلك توكيل المرأة في طلاق نفسها, فبما أنّها لا تملك ذلك أصالة فلا تملكه وكالة. وأشكل ابن إدريس الحلّي في منع وكالة الكافر في زواج المسلم؛ لعدم السبيل المانع من ذلك. والمحجور عليه لفلس يجوز له التوكيل في الخلع …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign