مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال التي تبطل الصوم تبطل الاعتكاف؛ لأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم, فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف, وكلّ ما هو محرّم على المعتكف نهاراً- كالجماع ونحوه- محرّم عليه ليلاً, عدا الأكل والشرب فإنّهما محرّمان نهاراً دون الليل, لأنّهما إنّما يبطلان الصوم.
(تذكرة الفقهاء 6: 262)