خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 19

أرشيف الموقع

كلّ إقرار منشؤه الإكراه فلا قيمة له

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار النافذ في حقّ صاحبه يجب أن يكون عن اختيار منه, فلا يقبل إقراره لو كان عن إكراه, سواء كان الإكراه قسراً أو بالتهديد والوعيد في ماله وعرضه ونحو ذلك. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام  أنّه قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه . وقد نقل عن أهل المدينة جواز انتزاع الاعتراف من المتّهم بالتخويف والتهديد أو التعذيب إذا كان معروفاً بإتيانه ما اُكره على الاعتراف به, وذكر بعض الشافعيّة قولاً بقبول إقرار المكرَه إذا اُكره على الإقرار بقضية اُتّهم فيها. وهناك قول للمالكية بقبول إقرار المكرَه إذا …

أكمل القراءة »

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

كلّ إقرار شهادة

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار يعامل معاملة الشاهد الواحد, ولذا لا يثبت الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات؛ لأنّه لا يثبت إلا بأربعة شهود. وقد بحث الفقهاء في تسرية هذا الحكم وهو اعتبار الإقرار شهادة واحد إلى غير الزنا واللواط من موجِبات الحدّ. (اُسس الحدود والتعزيرات: 220, القواعد الفقهيّة لمكارم 2: 68)

أكمل القراءة »

كلّ إقرار إنّما يعمل فيه بالمتيقَّن ويطرح المشكوك فيه

مفاد هذه القاعدة أنّ المقِرّ لو أقرّ بحقّ لغيره, لكنّ هذا الحقّ يتردّد بين الأكثر والأقل نأخذ بالأقل, وذكروا مثال ذلك ما لو أقرّ بالمظروف, فإنّه لا يعدّ إقراراً بالظرف, وكما لو أقرّ وقال: لفلان عندي أو غصبته ثوباً في منديل، أو زيتاً في جرّة، أو تمراً في جراب، أو حنطة في سفينة، أو ثياباً في صندوق، لم يكن إقراراً بالظرف؛ لاحتمال أن يكون مراده: في منديل وجرّة وسفينة لي، وغير ذلك؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة. (مسالك الأفهام 11: 16, القواعد والفوائد 2: 280)

أكمل القراءة »

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

كلّ أرض موات سبق إليها سابق وأحياها فهو أحقّ بها وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها

مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض الموات يجوز إحياؤها وتملّكها بالإحياء إذا كانت موات بالأصالة, ولم يكن لها مالك معروف, أمّا إذا كانت محياة وكان لها مالك معروف, لكنّه أعرض عنها, فهي لا زالت ملكه, لكن يحقّ للغير إحياؤها, ودفع طسق واُجرة الأرض إلى مالكها. (شرائع الإسلام 1: 247, جواهر الكلام 21: 181)

أكمل القراءة »

كلّ أرض فُتحت عنوة وهي محياة فهي للمسلمين كافّة

مفاد هذه القاعدة أنّ الأراضي التي تفتح بالقهر والسيف وكانت محياة وقت الفتح, هي ملك للمسلمين قاطبة, الحاضرين والغائبين والمتجدّدين بولادة وغيرها, ولا تجوز قسمتها بين الغانمين, والنظر فيها إلى الإمام يقبّلها ممّن شاء بما شاء من النصف أو الثلث وغير ذلك, ويصرف الإمام حاصلها في المصالح, مثل سدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر, ولا يملكها المتصرّف على الخصوص, ولا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها في زمان حضور الإمام, ويجوز ذلك في زمن الغيبة تبعاً لآثار المتصرّف من بناء أو غرس. أمّا ما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام خاصّة, لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه, ويجوز ذلك وقت الغيبة …

أكمل القراءة »

كلّ أرض فتحت صلحاً بالجزية فهي لأهلها

مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض التي يصالحهم الإمام عليها هي لهم يملكونها, فيصحّ لهم بيعها, ونحو ذلك من التصرّفات, ويلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك, ولو باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم, ولو أسلموا جرى عليها حكم الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً. (المبسوط للطوسي 1: 235, شرائع الإسلام 1: 246, مسالك الأفهام 3: 57)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign