تعدّ هذه القاعدة مقيِّدة لقاعدة: (القديم يُترك على قدمه), فإنّ القديم لو كان مخالفاً للشرع لا يمكن أن يستند إلى حقّ, مثال ذلك لو أنّ أقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق العام, أو أنّ بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماءه أهل البلد, فتمنع ولا اعتبار لقدمها؛ لأنّه لا يمكن احتمال مشروعيّة ذلك, ولا يمكن للشارع أن يُجيز حقّاً يكون منه ضرراً عاماً.
(درر الحكّام 1: 22, شرح القواعد الفقهيّة: 104)