خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 22

أرشيف الموقع

الفرض أفضل من النفل

مفاد هذه القاعدة أنّ الفرائض والواجبات أفضل وأكثر ثواباً من المندوبات والسّنن, وقال عليه السلام  عن الله تعالى: وما تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل أداء ما افترضت عليهم  وهذا بلحاظ ماهيّتهما, فإنّه لولا المصلحة التي احتوتها الواجبات لمّا أمر الشارع بها على نحو الإلزام والمنع من الترك, وما ذلك إلا لأنّ مصلحة الواجب لا تتحمّل الفوات, بخلافه المندوبات فإنّ الشارع وإن أمر بها لكنّه رخّص في تركها. هذا وقد ذكروا اسثتناءات للقاعدة يكون النفل فيها أفضل من الفرض. (القواعد والفوائد 2: 106, رسائل الشهيد الثاني 1: 624, الأشباه والنظائر للسبكي 1: 185, نواضر النظائر 1: 387, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 157, …

أكمل القراءة »

الفراغ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يفرغ من العمل العبادي ويشكّ في أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان الفراغ بالوضوء والصلاة كما وردت به الروايات, أم شموله لعبادات اُخرى وللمعاملات أيضاً. والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز): أنّ الاُولى يكون الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل, بينما الثانية يكون الشكّ في أثناء العمل في تجاوز محل الجزء المشكوك به. ووقع بحث …

أكمل القراءة »

الغُرم بالغُنم

مفاد هذه القاعدة أنّ من يتحمّل خسارة الشيء وعليه ضمانه إنّما هو مقابل ما يجنيه ويغتنمه من ذلك الشيء, ومن غير المعقول أن يغرم الإنسان شيئاً على عين ولا يكون له مقابل وعوض ما يغنمه منها, وعكس ذلك وهو الغنم بالغرم صحيح, مثلاً: العين المرهونة إذا احتاجت إلى نفقة من طعام أو شراب أو كسوة أو حارس يحرسها, فالنفقة على الراهن؛ لأنّه المالك, وغنْمها ونماؤها له, وما يغرمه على العين عوض ما يغنمه منها. وهذه القاعدة هي نفس مضمون قاعدة: (الخراج بالضمان) لكن بطريقة معكوسة, لكن طبّقت هذه القاعدة بنحو أوسع من تلك, فطبّقت قاعدة: (الغُرم بالغُنم) على جميع أنواع …

أكمل القراءة »

غبن المسترسل سحت

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وقد ورد في لفظ ثان: غبن المؤمن حرام, وفي لفظ ثالث:  غبن المسترسل ربا, والغبن هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة, والمرجع في تحديد ذلك هو العرف, والمسترسل من الاسترسال, وهو الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه, فلا يجوز والحال هذه غبن الشخص الذي يطمئنّ إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العدل, ويترتّب على ذلك ثبوت خيار للمغبون في فسخ العقد. واُجري هذا الخيار في غير البيع من المعاملات بتنقيح المناط. واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين: الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت …

أكمل القراءة »

الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال

مفاد هذه القاعدة أنّ الغاصب ضامن, وعلى اليد ما أخذت حتّى تؤدّي, وللمغصوب منه المطالبة بأيّ نحو من أنحاء الخروج عن عهدة العين, فلو اختلفت قيمة المغصوب فهو مطالب بأعلى القيم من يوم الاستيلاء إلى يوم التلف أو يوم الأداء, ولو غصبه في بلد وسافر إلى بلد آخر يجوز للمالك مطالبته بدفع المثل أو القيمة في البلد الذي سافر له وإن كانت قيمته أعلى من بلد الغصب. هذا وقد ناقش جماعة في هذه القاعدة وذهبوا إلى أنّ الغاصب يؤخذ بأعدل الأحوال. (إيضاح الفوائد 2: 173, جامع المقاصد 5: 101, غاية المرام 2: 60, ما وراء الفقه 7: 313, مهذّب الأحكام …

أكمل القراءة »

عمد الصبي والمجنون وخطؤهما سواء

ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : عمد الصبي وخطؤه واحد ,وألحق الفقهاء به المجنون؛ لاتّحاد الطريق فيهما. ومفاد هذه القاعدة أنّ عمد الصبي يعامل معاملة الخطأ في الأحكام, فنتعامل مع جناية الصبي على أنّها جناية خطأ فلا يقتصّ منه ونأخذ الدّية منه أو من وليّه, كذلك لو وطئ في الحجّ لا يفسد حجّه؛ لأنّ الوطء خطأ لا يفسده بخلاف العمد. وذهب الشافعية في أظهر القولين إلى أنّ عمد الصبي عمد. (الخلاف 5: 167, تذكرة الفقهاء 7: 33, الأقطاب الفقهيّة: 68, المجموع 19: 41, بدائع الصنائع 7: 180, 203, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 347)

أكمل القراءة »

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله, ومفادها أنّ من يأخذ مال الغير ويستولي عليه ظلماً من غير وجه حقّ يجب عليه أن يؤدّي هذا المال إلى صاحبه, ويجب عليه ضمانه لو تلف في يده ولو كان بآفة سماويّة؛ لأنّ يده يد ضمان. وعرّف الفقهاء الاستيلاء الغصبي بأنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً, أو هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ. هذا وبحث الفقهاء في قاعدة اليد وأنّها هل تختصّ بالاستيلاء العدواني أم تشمل غيره بأن حصل الاستيلاء اتّفاقاً أو كان في الابتداء غير عدواني؟ ومعظم مباحث الضمان باليد أدرجها الفقهاء في كتاب …

أكمل القراءة »

العقود تتبع للقصود

تتضمَّن هذه القاعدة مفادين: الأوّل: أنّ العقد تابع للقصد، بمعنى أنّه لا يتحقّق إلا بالقصد، كما ذكر في شرائط العقود، فلا عبرة بعقد الغافل والنائم والناسي والغالط والهازل والسكران الذي لا قصد له ونحو ذلك، فتكون القاعدة إشارة إلى شرطيّة كون العاقد قاصداً في مقامات العقود كلّها، ويكون معنى التبعيّة عدم تحقّقه بدونه، إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه. الثاني: أنّ العقود لا يترتّب عليها أثرها من نقل الملكيّة أو تملّك المنفعة أو استباحة البضع ونحو ذلك من آثار العقود إلا بتحقّق ما قصده المتعاملان, فلو تخلّف أثر العقد عن القصد كان العقد باطلاً؛ لأنّ ما قصد لم يقع, ولا …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign