خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / القرعة لكلّ أمر مشكل

القرعة لكلّ أمر مشكل

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا أشكل علينا أمر مع عدم وجود مخرج شرعي له نعمل بالقرعة, والقرعة هي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف الشبهة لاستخراج الحقّ من بينها, والمراد بـ المشكل هو كون الشيء مشتبهاً لا سبيل إلى رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً, حتّى يكون مخرجاً للحكم في تلك الواقعة.

وقد روي أنّ النبيّ صلي الله عليه واله  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها.

ووقع بحث بين الفقهاء في مورد جريان القرعة, فهل تجري في خصوص ما اشتبه حاله من الموضوعات الخارجيّة, أم أنّها تشمل كلّ أمر مجهول؟ والظاهر أنّها تختضّ بالموضوعات؛ لأنّ ما اُشكل أمره من أحكام الشارع يبنى فيه على القواعد والاُصول العامّة, ولا يُرجع فيها إلى القرعة, وبناء على اختصاص القاعدة بالموضوعات الخارجيّة هل تجري في خصوص باب القضاء عند تنازع الحقوق أم تجري فيما هو أعمّ من ذلك؟

وهو يشمل كلّ ما كان مشكلاً ومشتبهاً به ظاهراً وواقعاً, كما لو اشتبه الأمر بين المتزاحمين على مال مباح أو مشترك, أو كان مشتبهاً به ظاهراً معيّناً واقعاً, كما في اختلاط موتى المسلمين بالكافرين في أرض الجهاد.

وذكر الفقهاء فروعاً كثيرة تجري فيها القرعة, فيقرع بين أئمّة الجماعة مع عدم المرجّح, أو فيما إذا قصر المال لأداء حجّة الإسلام وحجّة النذر, وفي تزاحم الطلبة عند المدرّس والمستفتي, أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق, وفي التزاحم على مباح أو مشترك, كذلك فيما لو تساوت بيّنتا الخارج, وفي ابتداء قسمة الزوجات, وحقّ الحضانة, ونحو ذلك من الاُمور التي لا يمكن الجمع فيها, فيضطرّ إلى اختيار أحدها مع عدم المرجّح.

(عوائد الأيام: 639, العناوين 1: 340, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 59, تحرير المجلّة 1: 276, المنثور في القواعد 2: 186, الفروق 4: 111, القواعد لابن رجب: 366, قواعد الأحكام لابن عبد السلام: 63)
الكتاب كالخطاب

Slider by webdesign