مفاد هذه القاعدة أنّه لو ترامت أيدي الضمان بأن انتقل المال المضمون بالغصب أو بغيره من يد إلى اُخرى, فإنّ استقرار الضمان يقع على من تلف المال في يده, فيضمن هو المال, فلو رجع المالك على غيره ممّن ترامت أيديهم على المال المضمون يحقّ لذلك الغير الرجوع عليه؛ لاستقرار المال في يده.
(جواهر الكلام 25: 188 و37: 34, تحرير المجلّة 3: 127)