خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 21

أرشيف الموقع

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

مقتضى القاعدة أنّ الفرع يتبع الأصل في الوجود فيتبعه في الحكم, لكن قد يثبت الفرع ولا يثبت الأصل, وذكر الفقهاء مثال ذلك ما لو ادّعى زيد على عمر مالاً فتبرّع خالد بضمان هذا المال, لكنّ عمر أنكر ما ادّعاه زيد, فهنا الضمان قد ثبت ويلزم خالد به وهو فرع, مع عدم ثبوت الدين وهو الأصل. (تحرير المجلّة 1: 190, شرح القواعد الفقهيّة: 411, درر الحكّام 1: 71)

أكمل القراءة »

القادر على اليقين لا يعمل بالظنّ

مفاد هذه القاعدة أنّ القادر على اليقين بامتثال واجبات الشارع لا يلجأ إلى الظنّ, فمن كان بمكّة وكان قادراً على تعيين جهة القبلة حسّاً لا يلجأ إلى الطرق الاُخرى, ومن كان قادراً على العلم بمعرفة دخول وقت الصلاة لا يلجأ إلى الطرق الاُخرى كصوت المؤذّن مثلاً. وقد صرّح جملة من فقهاء أهل السنّة بجواز الاجتهاد وعدم وجوب الامتثال اليقيني, فيجوز الاجتهاد بين الثوبين إذا كان أحدهما نجساً وكان عنده ثوب ثالث طاهر, كذلك من شكّ في دخول الوقت وهو قادر على تعيين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس ليس له الاجتهاد. (القواعد والفوائد 1: 316, المنثور في القواعد …

أكمل القراءة »

قد أعذر من حذّر

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام علىّ عليه السلام في صبيان يلعبون بأخطارهم, فرمى أحدهم الآخر بخطره, فدقّ رباعيّة صاحبه, فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار حذار, فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر وأعذر أي صار ذا عذر. ومفادها أنّ من يحذّر غيره عن خطر قد يصيبه لو صار في مكان معيّن أو سلك طريقاً ما, وصادف تضرّره بسبب من حذّره, فإنّه لا ضمان عليه. واشترطوا إسماع الحذار للمجنيّ عليه في وقت يتمكّن من الحذر. وعليه ما يضعه عمّال البلديّة من علامات تشير إلى وجود خطر عند أعمال …

أكمل القراءة »

القادر على اليقين لا يعمل بالظنّ

مفاد هذه القاعدة أنّ القادر على اليقين بامتثال واجبات الشارع لا يلجأ إلى الظنّ, فمن كان بمكّة وكان قادراً على تعيين جهة القبلة حسّاً لا يلجأ إلى الطرق الاُخرى, ومن كان قادراً على العلم بمعرفة دخول وقت الصلاة لا يلجأ إلى الطرق الاُخرى كصوت المؤذّن مثلاً. وقد صرّح جملة من فقهاء أهل السنّة بجواز الاجتهاد وعدم وجوب الامتثال اليقيني, فيجوز الاجتهاد بين الثوبين إذا كان أحدهما نجساً وكان عنده ثوب ثالث طاهر, كذلك من شكّ في دخول الوقت وهو قادر على تعيين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس ليس له الاجتهاد. (القواعد والفوائد 1: 316, المنثور في القواعد …

أكمل القراءة »

قبح العقاب بلا بيان

مفاد هذه القاعدة أنّه يقبح عقلاً من الشارع الحكيم أن يعاقب المكلّفين على شيء ما لم يبيّن لهم حكمه, أو يبيّنه لهم لكن لم يصل إليهم بالطرق المعتبرة. والقاعدة إنّما هي بلحاظ حكم العقل بغضّ النظر عمّا دلّ عليه الشارع من البراءة الشرعيّة تجاه تكاليفه المشكوكة, والتي لم تصل إلى المكلّفين بطريق معتبر, فبغضّ النظر عن ذلك يذهب أصحاب هذا المسلك إلى حكم العقل بعدم وجوب امتثال أحكام الشارع المشكوكة, أي البراءة العقلية. ومدرك هذه القاعدة هو حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين, فيستحيل على الشارع بمقتضى حكمته أن يعاقب الناس على تكاليف لم تصل إليهم بطريق معتبر. نعم حكم العقل …

أكمل القراءة »

قبح ترجيح المرجوح على الراجح

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الشيء بين أمرين أحدهما راجح يتضمّن مزيّة, والآخر مرجوح, فإنّ القاعدة تقتضي تقديم الراجح على المرجوح, كما لو دار الأمر بين العمل بالظنّ أو الشكّ في شكوك الصلاة وفي غيرها, فإنّ الظنّ مقدّم, ولو تشاحّ الناس في الأذان يقدّم الأعلم منهم؛ لأنّه راجح لا يقدّم عليه غيره, كذلك يجب تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد غيره؛ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. (مجمع الفائدة والبرهان 12: 21, كشف اللثام 10: 8, جواهر الكلام 9: 130)

أكمل القراءة »

قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو كان في مقام البيان لحكم, وكان من المفترض أن يتبعه حكم آخر, كان من الواجب عليه أن يبيّن هذا الحكم الآخر؛ لأنّه في مقام البيان, وإلا كان موقِعاً للمخاطب بالجهل, وهو قبيح لا يصدر منه, وذكروا أمثلة كثيرة لذلك في الفقه: منها: أنّ الإمام قال بوجوب البناء على الأكثر لو ظنّ الأكثر, ولم يذكر وجوب سجدتي السّهو كما هو الحال في الشكّ, وهذا معناه عدم وجوب سجود السّهو في الظنّ. ومنها: ما حكم به الإمام من ثبوت شهادة المرأة في الوصيّة وميراث المستهلّ ولم يقيّد ذلك باليمين, فلو كان مُريداً له كان ينبغى عليه- …

أكمل القراءة »

الفُقّاع خمر

لفظ هذه القاعدة مأخوذة من الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام لمّا سئل عن الفُقّاع, فقال: هي خميرة استصغرها الناس , ومفادها أنّ الفُقّاع حكمه حكم الخمر في الحرمة والنجاسة والعقوبة. والفُقّاع: هو نبيذ الشعير إذا نشّ وغلى, والإكثار منه مسكر, ويصطلح عليه اليوم بالبيرة. وذهب الأحناف إلى طهارة وحلّية النبيذ المتّخذ من الشعير وغيره إذا كان قليله لا يسكر؛ للقاعدة عندهم في ذلك: (ما أسكر كثيره فقليله حلال). (الرسائل العشر للطوسي: 255, المعتبر 1: 425, مستند الشيعة 1: 190, المبسوط للسرخسي 24: 15, بدائع الصنائع 5: 116, المغني 10: 327)

أكمل القراءة »

فعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة

ذكر الفقهاء هذه القاعدة فيمن قتله الحدّ أو التعزير بأن كان ذلك اتّفاقياً ومن دون تعدٍّ أو تفريط, فدمه هدر, ولا يضمن الإمام شيئاً؛ لأنّه مأمور بإقامة الحدود, وذلك قد تترتّب عليه نتائج غير متوقّعة إلا أنّ ذلك لا يمنع إقامة فريضة الحدود, وقيل بوجوب ديته من بيت المال. وقد تكون هذه القاعدة عين قاعدة: (المتولّد من مأذون لا أثر له). (البحر الرائق 5: 31, تحرير الأحكام 5: 348)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign