مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع قد ينفي شيئاً نقطع بثبوته خارجاً, والشارع بما هو شارع يتوجّه نفيه إلى الأحكام لا إلى الموضوعات, فنفي بنوّة ولد الزنا يراد به نفي أحكام الإرث والنفقة لا نفي بنوّته حقيقة؛ لأنّه مخلوق من مائه.
ونظير ذلك إثبات ما يشهد القطع بنفيه, فيكون المراد منه أيضاً إثبات الحكم لا الموضوع, مثل الطواف بالبيت صلاة.
(مناط الأحكام: 50)