خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 18

أرشيف الموقع

كلّ حيوان نفسه سائلة فميتته بجميع أجزائها نجسة

مفاد هذه الضابطة أنّ الميتة من الحيوان الذي له نفس سائلة نجسة بجميع أجزائها التي تحلّها الحياة. ويستثنى من ذلك ما لا تحلّه الحياة من أجزائها, كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى, فإنّ كلّ ذلك طاهر, ولا خلاف بينهم في طهارة الإنفحة. وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور والجراد والذباب والخنافس وبنات وردان إذا أصابت يد الإنسان أو جسده أو ثيابه لم تنجّسه بذلك, ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها, وكذلك إن وقعت في طعامه أو شرابه لم تفسده. (كفاية الأحكام 1: 58, مستقصى مدارك القواعد: 67, الدر …

أكمل القراءة »

كلّ حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر حيّاً كان أو ميّتاً, برّياً كان أو بحرياً

مفاد هذه القاعدة أنّ الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- مثل السمك والذباب والجراد والنمل والعقارب والخنافس- ميتته طاهرة, فلا تنجس اليد بمسّها ولا الماء بملاقاتها. وروي عن النبيّ صلي الله عليه واله  أنّه قال: كلّ طعام أو شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم, فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه . وبه قال أبو حنيفة ومالك, وقال الشافعي: ينجس بالموت قولاً واحداً. (الناصريات: 96, الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 33, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 72, مواهب الجليل 1: 122, حاشية ابن عابدين 1: 345, الشرح الكبير لابن قدامة 1: 302, المجموع 1: 127)

أكمل القراءة »

كلّ حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدِباغ

هذه الضابطة ذكرها الشافعي في جلد الميتة, ومفادها أنّ كلّ حيوان كان طاهر العين حال حياته من غير فرق في ذلك سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكوله, كالأنعام والسباع, فإنّ جلده وهو ميتة يطهر بالدِباغ. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير. وظاهر كلام أحمد أنّ كلّ طاهر في الحياة يطهر بالدبغ, لكنّ أتباعه ذهبوا إلى طهارة جلد ما كان مأكول اللحم. وذهب الإماميّة إلى نجاسة جلد الميتة وعدم طهارته بالدباغ, من غير فرق بين ما كان مأكول اللّحم أو غير مأكوله. وقال مالك: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنّه يجوز استعماله في الجامد. (الخلاف 1: 60, المجموع …

أكمل القراءة »

كلّ حيوان بحري لا يحلّ أكله إلا السمك

مفاد هذه القاعدة أنّ حيوان البحر غير الطير كلّه حرام, لا يحلّ أكله, كالضفادع والسرطان وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة, ونحو ذلك ممّا يعيش في الماء, إلا السمك الذي له فلس, فهو حلال, ويحرم ما لا فلس له. وذهب جمهور فقهاء أهل السنّة ما عدا الأحناف إلى أنّ القاعدة في حيوان البحر هي الحلّية, سواء كان سمكاً أو غيره, ويحلّ من حيوان البحر ميتته ولا يحتاج إلى تذكية, بل حتّى لو كان طافياً. واستثنى بعض أصحاب هذا القول من الشافعيّة ما يصدق عليه الاسم من حيوان البرّ الذي يحرم أكله مثل كلب الماء وخنزيره وحماره. واستثنى أيضاً بعض أصحاب هذا القول …

أكمل القراءة »

كلّ حقّ كان قابلاً للنقل إلى الغير لا يقبل النقل إلى من عليه الحقّ

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقّ لا يمكن نقله إلى من عليه الحقّ, سواء نقله مجّاناً أو بالعوض بالبيع والصلح وغيرهما, فحقّ الشفعة يستحقّه الشريك على المشتري, ولا معنى لنقله إلى المشتري, وحقّ خيار البائع مثلاً يستحقّه البائع على المشتري, ولا معنى لنقله إلى المشتري, فمن عليه الحقّ لا يعقل أن يملك الحقّ, نعم لصاحب الحقّ التنازل وإسقاط حقّه. والذين أسَّسوا هذه القاعدة كانوا يرمون بطلان جعل الحقّ عوضاً في البيع, لأنّه غير قابل للنقل إلى من عليه الحقّ. (منية الطالب 1: 108)

أكمل القراءة »

كلّ جناية مقدّرة من الحرّ بحساب ديته فهي مقدّرة من العبد بقيمته

مفاد هذه القاعدة أنّ قيمة الجناية الواردة على الحر بنسبتها من أصل الدّية, تؤخذ هذه النسبة نفسها بالقياس إلى قيمة العبد في الجناية الواردة عليه. ففي أنف الحرّ ولسانه وذكره ديته، وفي كلّ واحد منها في العبد قيمته, وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عُشر ديته، وفي العبد عُشر قيمته, وفي موضّحة الحرّ نصف عُشر ديته، وفي العبد نصف عُشر قيمته. (الخلاف 5: 266, جواهر الكلام 37: 127)

أكمل القراءة »

كلّ جناية لم يرد فيها مقدّر من الشرع ففيها الحكومة

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

أكمل القراءة »

كلّ جناية تلزم جانيها

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ جناية تلحق صاحبها, فهو يتحمّل الآثار المترتّبة على جنايته من قصاص أو ضمان ونحو ذلك, كما هو مفاد قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. نعم استثنى الشارع من ذلك ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقاً؛ لأنّ عمده خطأ, وجناية الصبي على صيد في الإحرام، أو فعل بعض محظوراته، فإنّه يلزم الوليّ. (القواعد والفوائد 2: 19)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign