خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الكتاب كالخطاب

الكتاب كالخطاب

مفاد هذه القاعدة أنّ الخطّ وما يكتبه المكلّف فيما يتعلّق بعقوده ومعاملاته يعدّ كالخطاب الذي يتلفّظ به, فيحتجّ به عليه بخطّه.

وقيّدوا حجّية الكتابة بما إذا كان صاحبها غائباً, فإنّه لا حجّية في كتابة الحاضر.

كذلك قيّدوا الكتابة بما إذا كانت على الوجه المرسوم وهو ما كان فيه الخطّ والمخطوط عليه على الوجه المعتاد, كأن يكون عليه ختمه أو توقيعه ونحو ذلك ليخرج غيره.

وهذه القاعدة وردت في مصادر أهل السنّة, أمّا الإماميّة فالملاحظ أنّ لديهم أكثر من تشكيك في الكتابة, فمرّة يشكّكون في ظهور الكتابة بعد إحراز نسبتها إلى صاحبها, ومرّة يشكّكون في إمكان نسبة الكتابة إلى صاحبها وإمكان التزوير فيها, ولذا اشترطوا وجود قرائن تؤيّد ظهور الكتابة في مفادها أو نسبتها إلى صاحبها وعدم كفاية مجرّد الكتابة في الإقرار.

وذكر بعض الفقهاء أنّ الكتابة من حيث أنّها كتابة لا دليل على حجّيتها قطعاً مطلقاً في إقرار وغيره … نعم لو قامت القرائن الحاليّة وغيرها على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها, فالظاهر جواز العمل بها للسيرة المستمّرة في الأعصار والأمصار على ذلك, بل يمكن دعوى الضّرورة على ذلك خصوصاً مع ملاحظة عمل العلماء في نسبتهم الخلاف والوفاق ونقلهم الإجماع وغيره في كتبهم المعوّل عليها بين العلماء, وكالوكالة والوصايا والأقارير والأوقاف وتصنيفهم كتب الفتوى للأطراف وعمل الناس بها, لكن بعد انتفاء احتمال التزوير فيها.

(شرح القواعد الفقهيّة: 349, درر الحكّام 1: 61, تحرير المجلّة 1: 180, جواهر الكلام 40: 304)

Slider by webdesign