مفاد هذه الضابطة بيان أراضي الأنفال, فهي الأراضي التي باد أهلها إذا كان قد جرى عليها ملك أحد, والأراضي الخربة التي لم يجرِ عليه ملك أحد, أو كانت مواتاً بالأصالة وجرى إحياؤها بإذنه, فكلّ هذه الأراضي للإمام يتصرّف بها كيف شاء بالبيع والهبة والإجارة والقبض ونحو ذلك, بحسب ما يراه مناسباً, وله أن يقبّلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع, ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة، إلا ما اُحييت بعد موتها، فإنّ من أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده, وتقبيلها لمن يراه، هذا في زمان الحضور, أمّا في زمان الغيبة فقد أباحوا ذلك لشيعتهم يتصرّفوا بها.
(النهاية: 196, تحرير الأحكام 2: 171, البيان: 352)