خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 50

أرشيف الموقع

الأصل مع كلّ فرع له واحد

مفاد هذه الضابطة أنّ مادة الشيء مع مشتقّاتها تعامل معاملة الشيء الواحد في عدم جواز بيعه بجنسه متفاضلاً, وذلك كاللّبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللبأ والشيراز (اللبن الرائب) والأقط والمصل (ما سال من الأقط إذا طبخ) والجبن والترجين (ما فسد من اللبن عند طبخه) والكشك والكامخ، والسمسم مع الشيرج والكسب والراشي، وبزر الكتّان مع حبّه، والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة، والشعير مع السويق، والتمر مع السيلان والدبس والخلّ منه والعصير منه، والعنب مع دبسه وخلّه، والعسل مع خلّه، والزيت مع الزيتون, وغير ذلك, عند علمائنا أجمع، فلا يجوز التفاضل بين اللبن …

أكمل القراءة »

الأصل قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنّه لا يسري إلى غيره

مفاد هذا الأصل أنّ القاعدة في الأحكام الشرعيّة أنّها تتبع اللفظ ولا تتعدّى ذلك. نعم, قد يتعدّى الشارع في بعض المواضع, كما في سراية العتق من الجزء إلى الكلّ تغليباً, لجانب الحرّية, وفي مواضع اُخرى كالعتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ في السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض القصاص في النفس على وجه، والسراية في نيّة الصوم إلى أوّل النهار. ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه؛ لأنّه يعدّ وضوءً واحداً. (الأقطاب الفقهيّة: 58, القواعد والفوائد 1: 323, جامعة الاُصول: 277)

أكمل القراءة »

الأصل في هيئات المستحبّ أن تكون مستحبّة

مفاد هذا الأصل أنّ هيئة المستحبّ وترتيب أجزائه مستحبّة أيضاً كأصل المستحبّ, ويمتنع أن تكون هيئة المستحبّ واجبة؛ لامتناع زيادة الوصف على الأصل؛ لأنّ الهيئة وصف لذيها وفرع عليه, والفرع لا يزيد على الأصل. لكن ذكر حبيب الله الكاشاني على هذا الأصل أنّ إتيان المستحبّ على خلاف هيئته الثابتة من الشرع بدعة محرّمة, فلا مناص من القول بوجوب هيئته. (القواعد والفوائد 2: 303, جامعة الاُصول: 279, مستقصى مدارك القواعد: 130)

أكمل القراءة »

الأصل في نواقل الأعيان البيع

مفاد هذه القاعدة إذا شككنا في العقد الحاصل بين المتعاقدين هل هو صلح أو هبة أو بيع, فالغالب والراجح كونه بيعاً, وقد يقال: إنّ الاُصول في ذلك متعارضة وليس إلا القرعة, أو يحكم بأصل النقل دون الحكم بنوع الناقل, فلا يمكن الحكم بتحقّق أصل البيع. (أنوار الفقاهة 5: 201)

أكمل القراءة »

الأصل في نافلة كلّ عبادة أن تكون كفريضتها في الأحكام

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الواردة في خصوص الفريضة من العبادة -كالجزئيّة والشرطيّة والصحّة والبطلان وغير ذلك- تجري في نافلة تلك العبادة. وخطابات الشارع وإن تضمّنت بيان أحكام الفريضة إلا أنّه يمكن تسرية تلك الأحكام إلى نافلة تلك الفريضة إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما, لأنّ الغالب اتّحاد المندوب والواجب في الأحكام, وإذا شكّ في مندوب مّا, فإنّ مقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب. ويستثنى من هذه القاعدة ما دلّ على أنّه لا سهو ولا شكّ في النافلة, وما دلّ على جواز صلاة النافلة على الراحلة, وما دلّ على عدم مشروعيّة صلاة الجماعة في النافلة …

أكمل القراءة »

الأصل في الماء الإباحة

مفاد هذه القاعدة أنّ المياه لكلّ الناس ينتفعوا بها في شربهم وسقي دوابّهم وزروعهم ونحو ذلك, ولا يجوز لأحد أن يستولي على ماء النهر وغيره بمقدار يزيد عن حاجته, وقد روي عن النبيّ صلي الله عليع واله: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ. نعم, يجوز تملّك الماء بواسطة الإحراز والاستنباط من بئر أو عين والإجراء من نهر مباح, وقد بحث الفقهاء في الأخيرين في كمّية المقدار الذي يتملّكه حافر البئر أو مجري النهر, فهل هو بمقدار ما يحتاجه في الشرب والسقي ونحو ذلك, أم أنّه ملك له مطلقاً ولا يتقيّد بالحاجة؟ (غاية المرام 4: 137, مفتاح الكرامة 19: 156, …

أكمل القراءة »

الأصل في الكلام الحقيقة

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تردّد الكلام بين حمله على معناه الحقيقي أو معنى مجازي له علاقة بالمعنى الحقيقي, وجب حمله على معناه الحقيقي؛ لأنّه الأصل في الكلام, والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة توجب انصراف المعنى إليه. والحقيقة: هي كلّ معنى وضع له اللفظ, في قبال المجاز, وهو كلّ معنى آخر لم يوضع له اللفظ ويوجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة تسوّغ للمتكلّم أن يقصده, اعتماداً على قرينة تدلّ على أنّه أراده دون المعنى الحقيقي. ومعنى القاعدة أنّ المتكلّم- سواء كان شارعاً أو عاقداً أو موصياً أو مقرّاً بدين أو جناية وغيرهم- يجب حمل كلامه على معناه الحقيقي, وترتيب …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign