خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 32

أرشيف الموقع

الحلف لا يكون إلا على على البتّ والقطع, عدا الحلف على نفي فعل الغير

مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف لإثبات الحقّ يجب أن يكون بصورة القطع والجزم؛ لأنّ الحقّ يتعلّق به فيجب أن يكون جازماً, أمّا الحلف على فعل الغير فينبغي أن يكون بصورة نفي العلم لا بصورة الجزم؛ لأنّه لا يمكن إحاطته به كإحاطته بفعله. (القواعد والفوائد 1: 419, العناوين 2: 626)

أكمل القراءة »

الحلف لإثبات مال الغير غير جائز

مفاد هذه الضابطة أنّ الحلف لإثبات الحقّ نيابة عن الغير لا يصحّ؛ لعدم إمكان اطّلاعه على كلّ ما يمكن أن يطّلع عليه صاحب الحق, ولأنّ مقتضى الأدلّة كون البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر, ولم يقم دليل على النيابة والوكالة في الحلف عن الغير, فلو امتنع المفلّس من الحلف لإثبات حقّ له على غيره مع وجود شاهد له على ذلك, لا يصلح للغرماء أن يحلفوا نيابة عن المفلّس لإثبات دينه على الغير حتّى يستحصلوه لهم. (شرائع الإسلام 4: 882, القواعد والفوائد 1: 422, العناوين 2: 625)

أكمل القراءة »

الحقيقة تترك بدلالة العادة

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على الحقيقة اللغويّة, فإذا دار حمل الكلام بين الحقيقة اللغويّة والحقيقة العرفيّة حمل على المعنى العرفي؛ لأنّ العرفيّة مقدّمة على اللغويّة, كما في لفظ الدابّة والغائط فإنّهما لغة: كلّ ما يدبّ على الأرض والمكان المنخفض, أمّا معناهما عند العرف فهو خصوص الحيوان الذي له قوائم أربع والحدث المخصوص. (درر الحكّام 1: 74, أنيس المجتهدين 1: 51, 67, 261, 263)

أكمل القراءة »

الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلی الله علیه واله , ومفادها أنّ محلّ حقّ الشفعة هي الأموال التي لا تقبل القسمة كالعقار, أمّا ما يقبل القسمة كالحيوان والأشجار والأثاث فلا شفعة فيه, والتزم بذلك مشهور فقهاء المسلمين, وذهب البعض إلى ثبوت الشفعة في الحيوان وغيره. (تذكرة الفقهاء 12: 193, المغني 5: 460)

أكمل القراءة »

الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)

أكمل القراءة »

الحقوق تورَّث كما يورَّث المال

روى فقهاء الإماميّة عن النبيّ صلي الله عليه واله قوله: ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه , وهو بهذا اللفظ غير موجود في مصادر الحديث, وإنّما بلفظ: من ترك مالاً فللوارث . وهكذا أطلق بعض فقهاء المذاهب, والسؤال أنّه هل جميع الحقوق تورَّث أم تلك الحقوق التي لها جنبة ماليّة؟ وذهب فقهاء الإماميّة إلى إرث الخيار بجميع أنواعه, مشروطاً كان أو لازماً, كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغبن ونحو ذلك, وكذلك ذهب جماعة إلى إرث حقّ الشفعة, وكذلك حدّ القذف والقصاص. أمّا مثل حقّ الحضانة وحقّ التولية وحقّ التحجير فهذه لا تورَّث, وعلّلوا ذلك بأنّ الحقوق لا تورَّث …

أكمل القراءة »

الحقّ لا يسقط بالتقادم

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة في ذمّة الغير لا تسقط بتقادمها وبمضي وقت طويل أو قصير عليها من دون المطالبة بها أو الترافع إلى القاضي بشأنها, سواء في ذلك حقوق الله تعالى أم حقوق الناس. وقال بهذه القاعدة جميع المذاهب ما عدا الأحناف, فإنّهم فصّلوا بين حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي, فقالوا ببطلان الشهادة على السرقة بالتقادم في الحدّ دون المال؛ لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات, والتقادم شبهة يدفع الحدّ ولا يدفع المال, ولا يبطل القذف بالتقادم عندهم؛ لأنّ فيه حقّ الناس, وتحديد التقادم يرجع للقاضي, وبعض الأحناف قدّر التقادم بشهر، وبعضهم قدّره بستة أشهر. وإنّما يكون التقادم مخلاً بقبول …

أكمل القراءة »

الحقّ إذا شرّع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة للشخص لدفع الضّرر عنه كحقّ الشفعة وحقّ القسم بين الزوجات لاتجوز المعاوضة عليها بإسقاطها مقابل عوض, بخلافه الحقوق الثابتة للشخص على وجه النفع والاستحقاق- كحقّ القصاص وحقّ الخيار- فإنّه تجوز المعاوضة عليها. هكذا صرّح الأحناف في هذه القاعدة, لكنّ كلامهم ملتبس في تقسيم الحقوق واعتبارها من أيّ النوعين, والتبست كلمات سائر المذاهب أكثر, فمرّة يصرّحون بجواز المعاوضة في بعض الحقوق, ويصرّحون بعدم جوازه في حقوق اُخرى, وليس لهم قاعدة في ذلك. (الموسوعة الفقهيّة الكويتية 4: 243, بلغة الفقيه 1: 33)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign