خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحقّ إذا شرّع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه

الحقّ إذا شرّع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقوق الثابتة للشخص لدفع الضّرر عنه كحقّ الشفعة وحقّ القسم بين الزوجات لاتجوز المعاوضة عليها بإسقاطها مقابل عوض, بخلافه الحقوق الثابتة للشخص على وجه النفع والاستحقاق- كحقّ القصاص وحقّ الخيار- فإنّه تجوز المعاوضة عليها.

هكذا صرّح الأحناف في هذه القاعدة, لكنّ كلامهم ملتبس في تقسيم الحقوق واعتبارها من أيّ النوعين, والتبست كلمات سائر المذاهب أكثر, فمرّة يصرّحون بجواز المعاوضة في بعض الحقوق, ويصرّحون بعدم جوازه في حقوق اُخرى, وليس لهم قاعدة في ذلك.

(الموسوعة الفقهيّة الكويتية 4: 243, بلغة الفقيه 1: 33)

Slider by webdesign