خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الحقوق تورَّث كما يورَّث المال

الحقوق تورَّث كما يورَّث المال

روى فقهاء الإماميّة عن النبيّ صلي الله عليه واله قوله: ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه , وهو بهذا اللفظ غير موجود في مصادر الحديث, وإنّما بلفظ: من ترك مالاً فللوارث .

وهكذا أطلق بعض فقهاء المذاهب, والسؤال أنّه هل جميع الحقوق تورَّث أم تلك الحقوق التي لها جنبة ماليّة؟

وذهب فقهاء الإماميّة إلى إرث الخيار بجميع أنواعه, مشروطاً كان أو لازماً, كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغبن ونحو ذلك, وكذلك ذهب جماعة إلى إرث حقّ الشفعة, وكذلك حدّ القذف والقصاص.

أمّا مثل حقّ الحضانة وحقّ التولية وحقّ التحجير فهذه لا تورَّث, وعلّلوا ذلك بأنّ الحقوق لا تورَّث وحدها وإنّما تورّث بتبع المال.
كذلك ذكر فقهاء المذاهب إرث الخيار بجميع أنواعه وحقّ الشفعة, وحدّ القذف والقصاص, وذكروا أنّ كلّ ما كان تابعاً للملك يورَّث.

(رياض المسائل 8: 202, حاشية المكاسب للأصفهاني 5: 237, المرتقى إلى الفقه الأرقى 2: 254, المنثور في القواعد 1: 297)

Slider by webdesign