لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلی الله علیه واله , ومفادها أنّ محلّ حقّ الشفعة هي الأموال التي لا تقبل القسمة كالعقار, أمّا ما يقبل القسمة كالحيوان والأشجار والأثاث فلا شفعة فيه, والتزم بذلك مشهور فقهاء المسلمين, وذهب البعض إلى ثبوت الشفعة في الحيوان وغيره.
(تذكرة الفقهاء 12: 193, المغني 5: 460)