خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 33

أرشيف الموقع

حقّ الطاعة

مفاد هذه القاعدة أنّ مقتضى المولويّة وحقّ الطاعة الثابت للشارع بحكم العقل وجوب امتثال تكاليفه المعلومة لنا والمشكوكة على حدّ سواء, فإنّ حقّ الطاعة الثابت للمولى كما يشمل تكاليفه المعلومة لديه كذلك يشمل تكاليفه المحتملة أو المشكوكة, ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بإتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة. وهذا بحكم العقل بغضّ النظر عن حكم الشارع, وإلا فمع ملاحظة حكم الشارع فإنّ أدلّة البراءة والإباحة حاكمة على ذلك وهي المرجع عند الشكّ. وهذه القاعدة بهذا اللفظ وبهذا التوجيه أسَّس لها السيد محمّد باقر الصدر, وهي امتداد لأصالة الحظر الواردة في كلمات القدماء. (دروس في علم الاُصول 3: 28, المعالم الجديدة للاُصول: …

أكمل القراءة »

الحسبة

الحسبة: اسم مصدر من الاحتساب وهي الأجر والثواب, والاُمور الحسبيّة في ألسنة الفقهاء هي التي يُؤتى بها طلباً للأجر والثواب, وأرادها الشارع في الخارج من دون خصوصيّة لمن يقوم بها؛ لأنّها تعمّ مصالحها ويتقوّم بها النظام, وإن شئت فقل: هي الواجبات الكفائيّة والمستحبّات الكفائيّة, وبعبارة أخرى أنّها كلّ ما علم من الشرع مطلوبيته مع عدم تعيّن المكلّف به, كإنقاذ الغرقى وتكفين الموتى ودفنهم. وقد قيل: إنّ أظهرها الجهاد, والدفاع عن المسلمين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإقامة الحدود, والتعزيرات, والفتيا, والقضاء. والحسبة بابها واسع في الفقه, وقد مثّل الفقهاء لعمل الحسبة بمن ظفر بأموال مغصوبة ويتمكّن من انتزاعها وحفظها لأربابها، …

أكمل القراءة »

حرمة الميّت كحرمة الحيّ

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر  عليه السلام , ومفادها أنّ الأحكام الجارية في الحي تجري في الميّت بلا فرق في ذلك, فكما أنّ وطء الحيّ من غير عقد حرام ويوجب الغسل وتترتّب عليه عقوبة الزنا, كذلك الميّت, وهتك بدنه حرام بل آكد من حرمة بدن الحيّ, وكما أنّ الجناية على الحيّ حرام وتوجب الدّية, كذلك الجناية على الميّت, ولهم قاعدة في تقدير دية الميّت فيما لو قطع رأسه أو عضو من أعضائه, وهي أنّ: (كلّ ما في الحيّ من التقدير كذلك في الميّت بالنسبة), ونسبة دية الميّت إلى الحيّ هي نسبة العُشر. (الخلاف 1: 177, مجمع …

أكمل القراءة »

حرمة التسبيب إلى الحرام

مفاد هذه القاعدة أنّ التسبيب بإيقاع المكلّف بفعل الحرام حرام, كما في إعطاء الطعام النجس إلى الغير ليأكله, سواء كان المعطى صغيراً أو كبيراً, فإنّ الآكل وإن كان معذوراً لجهله بالنجاسة إلا أنّ المسبِّب له بذلك قد تسبّب بارتكاب المفسدة الواقعية, فيكون مرتكباً للحرام من هذه الجهة, ومن ذلك إعلام المجتهد مقلِّديه إذا تغيّر رأيه وتبدّلت فتواه, وبخلاف ذلك يكون موقِعاً لهم بمخالفة الحكم الشرعي الفعلي في حقّهم. بل مطلق الإعانة والتسبيب في إيجاد الحرام محرّم وإن كان الطرف الآخر عالماً بالحكم غير جاهل, مثل ما ورد من حرمة تمكين المحرِِمة من الجماع, وما ورد في لزوم الكفّارة لكلّ واحد …

أكمل القراءة »

حرمة إهانة المحترمات

مفاد هذه القاعدة حرمة إهانة المحترمات شرعاً والاستخفاف بها أو تحقيرها, كتلويث المساجد والمشاهد المشرّفة وقبور الأولياء والعلماء, وإلقاء النجاسة على القرآن والتربة الحسينيّة, وكذلك المأكولات المحترمة, والاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها, وكتابة القرآن, وأسماء اللَّه وصفاته المقصود نسبتها إليه وإن لم تكن مختصّة به, وأسماء النبيّ صلي الله عليه واله , وكتب الأنبياء وأسمائهم, وأثواب عليها أسماء اللَّه، وماء غسل به مثلاً بقصد الشفاء، وماء زمزم بقصد الإهانة، وبالكفّ وفيها خاتم عليه شيء من محترمات الإسلام بقصد الإهانة. واتّصاف الفعل بالإهانة يقع على نحوين: الأوّل: اتّصاف الفعل بالإهانة وإن لم يكن قاصداً للإهانة, وذلك يكون في الأفعال الشنيعة جدّاً, كإلقاء …

أكمل القراءة »

حرمة الإعانة على الإثم والعدوان

مفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز للإنسان أن يُعين غيره ويساعده في فعل الحرام, مثل: توفير السلاح وإعطائه للقاتل لأجل تنفيذ جريمته, وزراعة العنب وإعطائه الخمّار ليصنع به خمراً, قال الله تعالى: {ِ…وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ…}. ويترتّب على فعل الإعانة الاُمور التالية: الأوّل: الحرمة التكليفيّة واعتبار المُعين شريكاً في فعل الجرم أو المعصية, ويعاقب في الدار الآخرة على قدر ما أعان. الثاني: بطلان المعاملة التي تصبّ في الإعانة المحرّمة, ويكون أكل المال بها أكلاً بالباطل. الثالث: معاقبة المعين, جزاءً على فعل الإعانة, ويعاقب بقدر ما أعان إمّا حداً أو تعزيراً. (عوائد الأيام: 75, العناوين 1: …

أكمل القراءة »

الحرام يغلِب الحلال في المشتبه

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا اشتبه الحرام بالحلال على نحو الشبهة المحصورة كاختلاط اللّحم المذكّى بغيره, فإنّ ذلك يوجب اجتناب الجميع ويجري عليه حكم الحرام. وهذه القاعدة ترجع إلى القاعدة الكبرى, وهي أصالة الاحتياط في الشبهات. (كفاية الأحكام 2: 609, الدّرر النجفية 2: 139)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign