خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 59

أرشيف الموقع

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

ومفاد هذه القاعدة أنّ الاشتغال والتوجّه إلى غير المقصود ومورد النزاع أمارة وعلامة على الإعراض عن المقصود ومورد النزاع. ومثاله: ما لو قال الشفيع لمشتري الشقص بدون إذنه: بكم اشتريت, أو اشتريت غالياً، سقط حقّ الشفعة؛ لأنّ كلامه هذا يشكّل قرينة وأمارة على إعراضه عن طلب الشفعة، وإلا لو كان مريداً لها لما تداول الحديث مع خصمه على اُمور اُخرى والحديث عن القيمة، فالمقصود الأوّل هنا هو طلب الشفعة، وبما أنّه اشتغل بغيره وهو الكلام عن القيمة يكون ذلك أمارة عرفاً على إعراضه عن هذا المقصود وهو طلب الشفعة. والأساس في هذه القاعدة هو العرف وهو الذي يحكم بأنّ ذلك …

أكمل القراءة »

اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام

مفاد هذه القاعدة أنّ الذكر والاُنثى يشتركان في أحكام الشارع, والأصل هو الاشتراك, فإذا ورد إلينا خطاب من الشارع, فهو كما يشمل الرجل يشمل المرأة, إلا إذا قام الدليل على اختصاص كلّ منهما بحكم, كجواز لبس المخيط والحرير على الأصحّ والتظليل سائراً، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية للمرأة، ونحو ذلك. وكذلك افتراق أحكامهما في الكفن ونحوه، وبول الرجل والمرأة، أو موتهما في البئر، وبأنّ المرأة لا تقتل في الجهاد بخلاف الرجل، والذكر يرث في الأولاد ضعف الاُنثى، والمرأة لا ينفذ قضاؤها، واثنتان منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد، ولا يثبت شيء بشهادتهن منفردات إلا …

أكمل القراءة »

اشتراك الأحكام بين المكلّفين

ومفاد هذه القاعدة هو أنّ أحكامه تعالى مشتركة بين المكلّفين، ولا تختصّ بالموجودين حال الخطاب أو المشافهين به، بل إنّها تعمّ الموجودين وقت الخطاب وغير الموجودين وقته، وأيضاً فإنّ خطابات الشارع لا تختصّ بطائفة أو صنف من الناس, بل تشمل المسلم والكافر، والذكر والاُنثى، والحرّ والعبد، من غير حاجة إلى عموم في خصوص كلّ مورد، فتجري هذه الأحكام على نحو العموم والشمول رغم أنّها وردت في وقائع خاصّة أو كان المخاطب بها جماعة معيّنين أو موجودين في زمان الشارع. نعم, هناك أحكام تخصّ طائفة كالأحكام الخاصّة بالنساء, أو الأحكام التي تُعرف بمختصّات النبيّ صلي الله عليه واله, وهذه يرجع فيها …

أكمل القراءة »

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللّسان

مفاد هذه القاعدة أنّ إشارة الأخرس معتبرة كعبارة الناطق في العبادات والمعاملات, فتقوم الإشارة مقام العبارة في قراءة الصلاة وفي البيع والنكاح والإجارة والهبة والطلاق وغير ذلك. وبعبارة اُخرى: كلّ ما يعتبر فيه اللفظ تقوم إشارة الأخرس مقامه, فيجوز طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة, وكذلك نكاحه وبيعه وشراؤه. (العناوين 2: 132, تحرير المجلّة 1: 181, المنثور في القواعد 1: 78, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 343, المغني 4: 277)

أكمل القراءة »

الإسلام يجبُّ ما قبله

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

أكمل القراءة »

إسقاط ما لم يجبْ غير نافذ

الإسقاط: هو التنازل عن الحقّ والإبراء عنه، والمراد من قولهم: ما لم يجبْ هو الحقّ الذي لم يثبت موجِبه شرعاً بعدُ، والحقّ كحقّ الخيار وحقّ الشفعة وحقّ القصاص. ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز إسقاط حقٍّ لم يثبت في الذمّة بعدُ, لأنّ إسقاط ما لم يجب ليس له أثر, فلا يجوز إسقاط حقّ القصاص قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز الإبراء من ضمان المتلفات قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز إسقاط حقّ الشفعة قبل ثبوت موجبه, ولا يجوز إسقاط حقّه من الخيار قبل إجراء عقد البيع, وغير ذلك من الحقوق. ويغلب على إسقاط ما لم يجب عنصر الهزل وعدم الجدّ, ولذا ترى …

أكمل القراءة »

إسقاط الحقوق نافذ

الإسقاط: هو الإبراء عن حقّ ثابت. ومفاد هذه القاعدة أنّه يجوز لكلّ ذي حقّ أن يسقط حقّه؛ لأنّ طبيعة الحقوق ممّا تقبل الإسقاط, فإنّ الحقّ نوع من السلطنة الثابتة على الشيء وإن كانت دون الملكيّة, وهذه السلطنة يمكن التنازل عنها وإسقاطها, فيجوز إسقاط حقّه من الإرث, ويجوز له إسقاط حقّ الخيار, ويجوز إسقاط حقّ الشفعة, ويجوز إسقاط حقّ القصاص. وهذا بخلاف الملك فإنّه لا يقبل الإسقاط؛ لأنّ الشارع وضع للملكيّة أسباباً توجب النقل والانتقال, تختلف عن الأسباب الثابتة للسلطنة على الحقوق. (المكاسب 5: 61, بلغة الفقيه 1: 17, 20, 21، 51, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 316, المنثور في القواعد 1: …

أكمل القراءة »

استعمال الناس حجّة

المراد من القاعدة أنّ استعمال لفظ ما في معنى خاص واشتهاره فيه, يكون مقدّماً وموجباً لانصراف اللفظ في المعنى المشهور الذي كوّنه العرف لهذا اللفظ، بحيث يشكّل ذلك ظهوراً قويّاً للفظ في المعنى المراد، ممّا يجعله حقيقة عرفيّة فيه, أو يجعله مجازاً راجحاً فيه. كما لو حلف أن لا يجلس على الفراش أو على البساط, أو لا يستضيء بالسراج, لم يحنث بجلوسه على الأرض, ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّاها الله تعالى سراجاً والأرض بساطاً. ويبدو أنّ هذه القاعدة من مختصّات مباحث الألفاظ وعوالم الاستعمال، ولا علاقة لها بالعرف العملي والعادة التي تكون محكّمة بين الناس. هذا وقد فسّر بعض شرّاح …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign