خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإسلام يجبُّ ما قبله

الإسلام يجبُّ ما قبله

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة.

وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما يترتّب على الأسباب الشرعيّة, مثل: أسباب الوضوء أو الغسل, وأسباب تحريم النكاح من الرضاع والمصاهرة أو الوطء في العدّة أو الطلاق والظهار والإيلاء, وغير ذلك من الأسباب الشرعيّة التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة, فلو أنّ الكافر قد ظاهر زوجته أو طلّقها ثلاثاً ثمّ أسلم, فهل تجب عليه كفّارة الظهار أو ثبوت الحرمة المؤبّدة بالطلاق ثلاثاً في حال الكفر, ولذا بحث الفقهاء في حدود القاعدة وشمولها للاُمور التالية:

الأوّل: شمول القاعدة لسقوط الإثم والمعاصي.
ولا خلاف بين الفقهاء في شمول
القاعدة للإثم والمعاصي, فيكون إسلام الكافر جابّاً ومسقطاً لما ارتكبه من إثم ومعصية في مدّة كفره، ويكون الإسلام كفّارة لذنوبه.

الثاني: شمول القاعدة للحدود الإلهية.
وهنا اختلف الفقهاء في سقوط وجبّ ذلك عنه إلى طائفتين, فذهبت طائفة إلى سقوط ذلك؛ لعموم حديث الجبّ, وذهبت طائفة اُخرى إلى عدم السقوط؛ لأنّ حقّ الآدمي لا يسقط بذلك.

الثالث: الحقوق المالية للآدميين.
والرأي لأكثر الفقهاء هنا عدم شمول قاعدة الجبّ لذلك, كضمان الإتلافات وثمن المبايعات, ونحو ذلك من الديون.

الرابع: العبادات الماليّة.
والرأي هنا لأكثر الفقهاء سقوط العبادات الماليّة عن ذمّة الكافر كالخمس والزكاة, ومثل الكفّارات, ككفارة اليمين والظهار والنذر، ويلحق بها الجزية.
الخامس: الحقوق الإلهية من العبادات. مثل قضاء الصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات البدنية.

والظاهر اتّفاق الكلّ على الجبّ والسقوط بالإسلام, حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضاء العبادات من الصوم الصلاة والحج.
السادس: الأسباب الشرعية. والمراد بالأسباب الشرعية: أسباب الوضوء والغسل, من الحدث الأصغر والأكبر، وأسباب تحريم النكاح, من الرضاع والمصاهرة أو الوطء في العدّة أو الوطء لذات البعل أو اللواط بالنسبة لاُمّ الموطوء وبنته واُخته، والظهار والإيلاء والطلاق الموجب للحرمة المؤبّدة، وغير ذلك من الأسباب التي توجب ثبوت أحكامها عند حدوثها في حقّ المسلم ويترتّب عليها أثر وضعي من الطهارة والنجاسة والحرمة المؤبّدة، فإذا حدثت هذه الأسباب بالنسبة إلى الكافر كأن أجنب أو أحدث أو ارتضع مع غيره أو وطئ ذات بعل أو طلّق أو آلى من زوجته وغير ذلك, ثمّ أسلم, فهل يجبُّ الإسلام ويُسقط ما يترتّب على مثل ذلك أم لا؟

ويبدو اتّفاق الكلّ على عدم السقوط في مثل أسباب النجاسات.
وذهب بعض الفقهاء إلى سقوط كلّ ذلك.

(العناوين 2: 494, جواهر الكلام 15: 62, تحرير المجلّة 1: 260, المنثور في القواعد 1: 76, الفروق 3: 184, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 326, أحكام القرآن لابن العربي 2: 853)

Slider by webdesign