خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 58

أرشيف الموقع

أصالة براءة الذّمة من حقوق النّاس حتّى يثبت شغلها

مفاد هذا الأصل هو براءة أيّ ذّمة من حقوق الناس ما لم يكن ذلك ثابتاً بدليل, فمن يدّعي على غيره حقّاً في ذمّته فهو يدّعي خلاف الأصل, ولا نخرج عن هذا الأصل إلا ببيّنة تثبت الحقّ في ذمّة المدّعى عليه. وهذا الأصل يعود إلى أصالة البراءة العامّة. (مفاتيح الأحكام: 70, جامعة الاُصول: 15, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 59, الأشباه والنظائر للسيوطي: 53, المدخل الفقهي العام 2: 970)

أكمل القراءة »

أصالة البراءة

مفاد هذه القاعدة هو أنّ الأصل عدم وجوب شيء أو حرمته ما لم يرد به دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فإذا شكّ في جوب شيء, فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن وجوبه, وإذا شكّ في حلّه وحرمته فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن حرمته. وبعبارة اُخرى: الأصل البراءة شرعاً عن وجوب شيء أو حرمته عند عدم قيام الدليل الدال على وجوبه أو حرمته. ويقسّم البحث في البراءة إلى البراءة عن وجوب شيء أو استحبابه- أي البراءة عن التكليف في الشبهات الحكميّة الوجوبيّة- وإلى البراءة عن حرمة شيء, أي البراءة والإباحة في الشبهات الحكميّة التحريميّة, فالاُولى مقابل أصالة الاحتياط, والثانية …

أكمل القراءة »

استدامة الشيء أقوى من ابتدائه

مفاد هذه القاعدة أنّ الفعل المستدام والحاصل حادث لا يحتاج إلى محدِث, بخلاف الفعل الذي يراد حدوثه, فإنّه معدوم يحتاج إلى محدِث, ولذلك فالفعل المستدام والحادث أقوى من الفعل الذي يراد حدوثه. وقد تأتي بلفظ: (البقاء أسهل من الابتداء). وبعكسه لفظ: (ابتداء الشيء أضعف من استدامته), أو لفظ: (الابتداء أضعف من الدوام). ويبدو أنّ القاعدة المذكورة مستقراة من فروع الشارع التي استنبط منها الفقهاء أنّ استدامة الشيء أقوى من ابتدائه. كما لو أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابيّة, فإنّ النكاح باق, سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده, دائماً كان النكاح أو منقطعاً, أمّا إذا أراد المسلم الزواج بالكتابية ففيه خلاف, …

أكمل القراءة »

أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال

حَكم الشارع في جملة موارد لأهميّتها بالاحتياط, وهذه الموارد هي: الدّماء والأعراض والأموال, ومعنى الاحتياط فيها هو أنّه لا يجوز ارتكابها إلا بإحراز السّبب المحلِّل لها, فلا يجوز إزهاق النفس البشرية إلا بإحراز السبب الموجب لذلك, كالقصاص أو الردّة ونحو ذلك, ولا يجوز الاستيلاء على المال إلا بسبب مشروع مقطوع به يوجب ذلك, كالعقد أو الحيازة ونحو ذلك من أسباب الملكيّة, ولا يجوز الوطء إلا بالقطع بالسبب المحلِّل, وإذا شكّ في الحلّ والحرمة يجب التوقّف, بل لا يجوز إلا مع إحراز السّبب المحلِّل. وبعبارة اُخرى: يجب الاحتياط هنا على مستوى أيّ شبهة, سواء كانت بدويّة أو مقرونة بالعلم الاجمالي. ولا …

أكمل القراءة »

أصالة الاحتياط في الشبهات

الاحتياط لغة: هو الصون والحفظ والتعهّد, واحتاط الرجل, أي أخذ في اُموره بالأحزم, وحاطه الله, أي صانه ورعاه. أمّا في كلمات الفقهاء والاُصوليين فقد عرّفوه بتعاريف كثيرة, منها تعريفه بالأخذ بما لا يحتمل الضّرر, أو ما كان أقل ضرراً, سواءً كان فعلاً أو تركاً. أو هو تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال. أو هو عبارة عمّا يخرج به المكلّف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات. وأكثر عبارة جامعة له تعريفه بأنّه: إتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة. والمراد من القاعدة هو الاحتياط في كلّ ما يشكّ فيه على نحو الوجوب أو التحريم, فإذا شكّ في وجوب شيء وعدمه, فإنّ مقتضى الاحتياط …

أكمل القراءة »

أصالة احترام كلّ ما يتعلّق بالغير عيناً ومنفعةً وانتفاعاً

مفاد هذه القاعدة أنّ مال الغير من الأعيان والمنافع والانتفاعات محترمة لا يجوز الاستيلاء عليها إلا بوجه حقّ يستوجب حلّ ذلك, والمقصود من الأعيان واضح, وهي: كلّ ما يصحّ تقليبه, مثل النقود والأثاث والحيوان, وبالمنافع هي: منفعة تلك الأعيان, مثل: كراء الدابّة واُجرة السيّارة ونحو ذلك, وبالانتفاعات: تلك الأعمال التي تصبّ في صالح ذلك الغير ويسخّرها له, كأن يأمر غيره بأن يقوم له بعمل ما, ككتابة أو بناء ونحو ذلك من الأعمال, فإنّ كلّ ذلك أموال محترمة لا يجوز أخذها أو استيفاؤها من الغير, ويترتّب على ذلك الضمان. وقد تقدّم ذلك في قاعدتي: (احترام مال المسلم وعمله) و(الأصل حرمة أكل …

أكمل القراءة »

أصالة الإباحة

مفاد هذه القاعدة هو أنّه إذا شككنا في حرمة شيء أو حلّه, فإنّ الأصل فيه هو الحلّ حتّى نعلم الحرمة يقيناً, وعلى هذا الأصل نبني على حلّية كلّ ما يُشكّ في حرمته, سواء كان ذلك في الشبهات الحكميّة- أي في الموارد التي لم يرد نصّ بخصوصها- أو الموضوعيّة, أي في الموارد التي ورد فيها نصّ شرعي, لكن وقعت شبهة في الموضوع. ومثال الشبهة الحكميّة: ما إذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال, ومثال الشبهة الموضوعيّة: ما إذا شكّ في طعامٍ مّا هل لاقى نجاسة أم لا؟ فإنّ الأصل فيه هو الحلّ, وإذا شكّ في طعام في سوق المسلمين أنّه …

أكمل القراءة »

الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

المراد بالقاعدة أنّ من شكّ في الامتثال لا يخرج عن عهدة ذلك التكليف إلا بتيقّن الامتثال؛ لأنّ من تيقّن ثبوت التكليف في حقّه لا يخرج عن عهدة ذلك التكليف إلا بتيقّن الامتثال. والاشتغال اليقيني يتصوّر على نحوين: الأوّل: الاشتغال اليقيني الإجمالي، كما لو علم بنجاسةٍ ما في أحد الإنائين، أو علم بأصل وجوب الصلاة, لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، فهنا مقتضى قاعدة الاشتغال في الأوّل وجوب الاجتناب، ومقتضاها في الثاني وجوب الجمع والاحتياط بينهما، وهذا ما يبحث عنه بعنوان الشبهة المحصورة أو العلم الإجمالي . الثاني: الاشتغال اليقيني التفصيلي, أي أنّ القطع بثبوت …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign