خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام

اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام

مفاد هذه القاعدة أنّ الذكر والاُنثى يشتركان في أحكام الشارع, والأصل هو الاشتراك, فإذا ورد إلينا خطاب من الشارع, فهو كما يشمل الرجل يشمل المرأة, إلا إذا قام الدليل على اختصاص كلّ منهما بحكم, كجواز لبس المخيط والحرير على الأصحّ والتظليل سائراً، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية للمرأة، ونحو ذلك.

وكذلك افتراق أحكامهما في الكفن ونحوه، وبول الرجل والمرأة، أو موتهما في البئر، وبأنّ المرأة لا تقتل في الجهاد بخلاف الرجل، والذكر يرث في الأولاد ضعف الاُنثى، والمرأة لا ينفذ قضاؤها، واثنتان منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد، ولا يثبت شيء بشهادتهن منفردات إلا في مواضع، ولا تحتاج الأمة المشتراة منها إلى استبراء، والوطء في دبرها يعدّ زنا وفي دبره يعدّ لواطاً، وبأنّ دية المرأة نصف دية الرجل، وفي ردّ دية أطرافها بعد بلوغ الثلث إلى النصف, وغير ذلك من الأحكام.

وكلّ ذلك لوجود الدليل على الافتراق, وما لم يوجد دليل على ذلك فإنّ القاعدة هي الاشتراك.

(العناوين 1: 41, كتاب الصلاة للأنصاري 1: 389, مهذّب الأحكام 2: 193)

Slider by webdesign