خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 51

أرشيف الموقع

الأصل في كلّ شيء الوجوب حتّى يثبت عدمه

مفاد هذا الأصل أنّه إذا شككنا في وجوب شيء وعدم وجوبه, فإنّ الأصل هو الوجوب, وهذا الأصل بناء على مبنى حقّ الطاعة, على خلاف مبنى قبح العقاب بلا بيان الذي تجري فيه أصالة البراءة. وقد التزم بعض القدماء بهذا الأصل, ورفضه مجتهدوا الإماميّة وأخباريّوهم. (الفوائد الطوسية: 430)

أكمل القراءة »

الأصل في كلّ شيء لا وليّ له معيّن من الشرع أن يكون الحاكم وليّاً له

مفاد هذا الأصل أنّ الاُمور التي لا يتولاها أحد يرجع أمر الولاية فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط, وقد ذكر الفقهاء اُموراً كثيرة يتولاها الفقيه, مثل: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول لبلده إلى الفقيه, ووجوب دفع الزكاة إليه ابتداءً أو بعد طلبه, وولايته في مال الإمام, وميراث من لا وارث له, وولايته في إجراء الحدود الشرعية, والقضاء بين الناس, وأداء دين الممتنع, وبيع الوقف مع الحاجة لبيعه, والحجر على السفيه والمفلَّس ورفع الحجر عنهما, وإجبار الممتنع على أداء النفقة فيمن يجب الإنفاق عليه, ونحو ذلك من الاُمور الكثيرة المنتشرة في الأبواب الفقهيّة. وقد بحث …

أكمل القراءة »

الأصل في كلّ شيء عدمه حتّى يثبت وجوده

مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي تكون الحالة السابقة فيها العدم, نبني على عدمها إلى أن يثبت وجودها وخروجها من حيز العدم إلى حيز الوجود, فالملكيّة ونحو ذلك الأصل فيها العدم, فمن ادّعى ملكيّة عين لا يحكم له بها إلا أن يقيم البينّة على ذلك, ومن يدّعي على غيره ديناً لا يحكم له به إلا أن يقيم البيّنة على ذلك. (حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 102)

أكمل القراءة »

الأصل في كلّ شيء التحريم حتّى تثبت الإباحة إلا الأفعال الضروريّة

مفاد هذا الأصل أنّه لو شككنا في حلّية شيء ما أو حرمته نبني على حرمته؛ لحكم العقل بوجوب اجتناب الضّرر المظنون, والمشكوك الحرمة وإن كنّا لا نعلم حرمته لكنّا نحتمل ذلك, وذلك كاف في وجوب اجتنابه ولو احتياطاً. وبنى على هذا الأصل بعض القدماء والأخباريين من الإماميّة, وهو على خلاف مبنى قبح العقاب بلا بيان الذي يجري أصالة البراءة في مشكوك الحرمة. وهو عين (أصالة الحظر). (الفوائد الطوسية: 430)

أكمل القراءة »

الأصل في كلّ شيء بقاؤه على ما كان

مفاد هذا الأصل أنّ الأشياء الحادثة, الأصل فيها البقاء إلى أن نعلم بارتفاع ذلك, فلو شككنا في حياة شخص غائب فإنّ الأصل البقاء حتّى نعلم بموته, وإذا كنا نعلم بطهارة مكان مّا فإنّ الأصل طهارته حتّى نعلم بتغيّره إلى النجاسة, وهكذا سائر الوجودات والحوادث. ومعنى هذه القاعدة هو (الاستصحاب), وهو عين أصل بقاء ما كان على ما كان. (مختلف الشيعة 1: 261, التنقيح الرائع 1: 7, كشاف القناع 6: 509)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign