خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 48

أرشيف الموقع

اقتضاء اتّصال المسبَّب بسببه

مفاد هذه القاعدة أنّ المسبَّبات الشرعيّة تتّصل بأسبابها ولا تتخلّف عنها, ومثّلوا لذلك بعدّة زوجة الحاضر, فإنّها تعتدّ من حين الطلاق والوفاة لا من حين بلوغها الخبر, وكذا طلاق الغائب فإنّ حساب عدّتها يكون من يوم الطلاق لا يوم بلوغها الخبر, نعم, زوجة الغائب المتوفّى زوجها تعتدّ من حين بلوغها خبر الوفاة لا من حينها. (جواهر الكلام 32: 371)

أكمل القراءة »

الاقتصار فيما خالف الأصل على ما اقتضاه الدليل الشرعي

استند الفقهاء إلى هذه القاعدة كثيراً, ومرادهم بها: أنّ الفروع التي تأتي على خلاف القاعدة الشرعيّة ينبغي الوقوف بها على مورد النصّ ولا يجوز التعدّي منها إلى غيرها, مثلاً: الحبوة يختصّ بها الولد الأكبر من الذكور ولا تنتقل إلى غيره مع فقده؛ لأنّ الحبوة خلاف القواعد الشرعيّة الثابتة في الإرث من تقسيم تركة الميّت على الورثة للذكر مثل حظّ الاُنثيين, كذلك الولاية على الصغير ثابتة للأب وللجدّ للأب ولا تنتقل هذه الولاية إلى الاُمّ مع فقدهما؛ اقتصاراً على مورد النصّ؛ لأنّ الولاية على الغير خلاف القواعد الشرعيّة التي تصرّح بعدم ولاية أحد على غيره, وغير ذلك من الفروع الكثيرة التي …

أكمل القراءة »

الاقتصار على المتيقّن فيما خالف القواعد

مفاد هذا الأصل أنّه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن في الأحكام التي تخالف القواعد العامّة الحاكمة في الفقه, وعدم التعدّي عن هذه القواعد إلا فيما دلّ عليه الدليل الشرعي واستثناه من تلك القواعد العامّة الحاكمة. (جواهر الكلام 30: 131, بلغة الفقيه 1: 311)

أكمل القراءة »

إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام, ومفادها أنّ الحدود الشرعيّة- كقطع السارق وجلد الزاني والشارب والقصاص من القاتل- هي من مختصّات وليّ أمر المسلمين الذي يلى أمرهم ويتولّى شؤونهم, وهو الإمام المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصّبه الإمام, وقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّ الفقيه الجامع للشرائط يجوز له إقامة الحدود حال الغيبة لما في تعطيل الحدود من الفساد. ورخّص بعض الفقهاء في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين، أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين، وأمن من بوائقهم, فمتى لم يأمن ذلك، …

أكمل القراءة »

أفضل الأعمال أحمزها

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الثواب في الغالب في الكثرة والقلة يتبع العمل في المشقّة والسهولة, وذكروا لذلك فروعاً كثيرة في الفقه, فذكروا أنّ الوقوف بعرفات يجوز راكباً وواقفاً, لكنّ الوقوف أفضل؛ لأنّه أشقّ, وكذلك السعي, وكذلك ذكروا أنّ الأفضل المشي وراء الجنازة, ويجوز راكباً, وكالصوم فإنّ وقوعه في الصيف أحمز منه في الشتاء, وكإخراج الزكاة والصدقات في أيّام الغلاء وأيّام الرخص, وكذلك يستحبّ صلاة النوافل قائماً. (مفتاح الفلاح: 32, العقد الحسيني: 28, جواهر الكلام 12: 219, مستقصى مدارك القواعد: 161, عمدة القاري 10: 124)

أكمل القراءة »

الإغراء بالمعصية معصية

الإغراء: هو تهييج الشخص على الشيء وترغيبه إليه. ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز تشجيع الشخص على فعل المعصية؛ لأنّ في تشجيعه بتسهيل مقدّمات المعصية- سواء كان عملاً مادّياً أو معنوياً- حثّاً له على المعصية, وهو حرام. وذكروا من ذلك حرمة إعطاء الغارمين الذين استدانوا في معصية؛ لأنّ في قضاء دَينهم وإعطائهم من سهم الغارمين إغراء لهم في المعصية, فيعاودوا ذلك مرّة ثانية وثالثة. كذلك ابن السبيل لا يُعطى من الزكاة إذا كان سفره معصية؛ لقاعدة الإغراء. (تذكرة الفقهاء 5: 257, مهذّب الأحكام 1: 76)

أكمل القراءة »

الإغراء بالجهل قبيح

مفاد هذه القاعدة أنّ الإغراء بالجهل- سواء صدر من الشارع أو غيره- قبيح. ويتصوّر الإغراء بالجهل في موضع يفترض منه أن يقوم الشارع ببيان ما يتوقّعه المخاطب منه, ويتصوّر ذلك في موارد: الأوّل: تقرير الإمام عليه السلام لغيره على فعل وهو غير مشروع, أو سكوته عن فعل يدّعى في حضرته وجوبه أو استحبابه, وهو ليس كذلك في الشرع, فلو كان الفعل حكمه غير ما وقع عليه لزم على الإمام الإنكار, وإلا كان موقِعاً لهم بالجهل, كما هو مقتضى وظيفته من بيان الأحكام. الثاني: أن يقوم الإمام ببيان حكم ويطلقه ولم يفصّل فيه بين حالاته, والمخاطب فهم أنّه لو كان يريد …

أكمل القراءة »

إعمال الكلام أولى من إهماله

معنى الإعمال: هو استعمال اللفظ في معنى أو فائدة, وترتيب الأثر الشرعي أو العرفي عليه, ومعنى الإهمال: هو الإلغاء والطرح. والمراد بالأولويّة: هي الأولويّة الواجبة لا الأولويّة الراجحة. ومعنى القاعدة أنّ إعمال الكلام وحمله على الوجه الصحيح أولى من طرحه وإلغائه بالمرّة؛ صوناً لكلام العاقل عن اللغويّة, فالشارع أو العاقد أو الموصي أو المقرّ وغيرهم إذا تكلّموا بكلام ما, فإنّهم قاصدون لمعنى؛ لأنّه من المستبعد جدّاً أن يتكلّموا بكلام غير قاصدين له, فلا بدّ من إعماله بحمله على معناه الحقيقي إن أمكن, وإلا حمل على معناه المجازي؛ لأنّه إذا تعذّرت الحقيقة يصار إلى المجاز, والحمل على المجاز نوع من الإعمال, …

أكمل القراءة »

إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود

فمن الأوّل حكم الغرر اليسير في البيع لتعذّر الاحتراز عنه, وكلّ ما يعفى عنه من النجاسات وغيرها, ومن الثاني تقدير ملك الدّية قبل زهزق الروح حتّى تورث, فإنّها إنّما تجب بالزهوق, والحال أنّه لا يملكه الآن, لأنّه مالك نفسه, فلا يجمع بين العوض والمعوض, فيقدّر الشرع ملكه لها قبل موته ليصحّ التوريث. (إيضاح المسالك: 100)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign