مفاد هذا الأصل أنّ القاعدة في الأحكام الشرعيّة أنّها تتبع اللفظ ولا تتعدّى ذلك.
نعم, قد يتعدّى الشارع في بعض المواضع, كما في سراية العتق من الجزء إلى الكلّ تغليباً, لجانب الحرّية, وفي مواضع اُخرى كالعتق في الأشقاص لا في الأشخاص، إلا على مذهب الشيخ في السراية إلى الحمل، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال، وعن بعض القصاص في النفس على وجه، والسراية في نيّة الصوم إلى أوّل النهار. ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه؛ لأنّه يعدّ وضوءً واحداً.
(الأقطاب الفقهيّة: 58, القواعد والفوائد 1: 323, جامعة الاُصول: 277)