مفاد هذه القاعدة أنّه إذا اشتبه الحرام بالحلال على نحو الشبهة المحصورة كاختلاط اللّحم المذكّى بغيره, فإنّ ذلك يوجب اجتناب الجميع ويجري عليه حكم الحرام. وهذه القاعدة ترجع إلى القاعدة الكبرى, وهي أصالة الاحتياط في الشبهات.
(كفاية الأحكام 2: 609, الدّرر النجفية 2: 139)