خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / حرمة الإعانة على الإثم والعدوان

حرمة الإعانة على الإثم والعدوان

مفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز للإنسان

أن يُعين غيره ويساعده في فعل الحرام, مثل: توفير السلاح وإعطائه للقاتل لأجل تنفيذ جريمته, وزراعة العنب وإعطائه الخمّار ليصنع به خمراً, قال الله تعالى: {ِ…وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ…}.

ويترتّب على فعل الإعانة الاُمور التالية:

الأوّل: الحرمة التكليفيّة واعتبار المُعين شريكاً في فعل الجرم أو المعصية, ويعاقب في الدار الآخرة على قدر ما أعان.

الثاني: بطلان المعاملة التي تصبّ في الإعانة المحرّمة, ويكون أكل المال بها أكلاً بالباطل.

الثالث: معاقبة المعين, جزاءً على فعل الإعانة, ويعاقب بقدر ما أعان إمّا حداً أو تعزيراً.

(عوائد الأيام: 75, العناوين 1: 565, أنوار الفقاهة 5: 197, مصباح الفقاهة 1: 291, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 359, القواعد الفقهيّة للنكراني 1: 443, مباني الفقه الفعّال 1: 107, حاشية الدسوقي 3: 7, المغني لابن قدامة 4: 283, 284, روضة الطالبين 3: 84, المبسوط للسرخسي 24: 26)

Slider by webdesign