مفاد هذه الضابطة أنّ الاُمور التي يصحّ أن يتصرّف فيها وله أهلية ذلك, يجوز أن يكون وكيلاً أو نائباً فيها لغيره, وبعكس ذلك لا يجوز, فلا يجوز للكافر أن يتوكّل عن المسلم في النكاح, ولا يجوز للمحرِم أن يتوكّل عن غيره في محرّمات الإحرام, والطفل والمجنون لا يتوكّلان عن غيرهما في التصرّفات التي لا يصحّ أن تصدر منهما, وعدّ الفقهاء من ذلك توكيل المرأة في طلاق نفسها, فبما أنّها لا تملك ذلك أصالة فلا تملكه وكالة.
وأشكل ابن إدريس الحلّي في منع وكالة الكافر في زواج المسلم؛ لعدم السبيل المانع من ذلك.
والمحجور عليه لفلس يجوز له التوكيل في الخلع والطلاق وطلب القصاص ونحو ذلك, ولا يصحّ الوكالة في التصرّف في أعيان ماله.
(المبسوط 2: 365, السرائر 2: 87, تذكرة الفقهاء ط ق 2: 117, الشرح الكبير لابن قدامة 8: 225)