مفاد هذه القاعدة أنّ عقدي الإجارة والعارية يقعان على الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها, فلا يصحّان مع زوال عينها, فتصحّ عارية وإجارة الثوب والدابّة والأرض للزراعة أو الغراس أو البناء, وكذا تجوز إعارة وإجارة الحيوان للركوب, والعبد والجارية للخدمة وإن كانت الجارية أجنبيّةً, وتجوز أيضاً إعارة وإجارة الفحل للضراب والكلب للصّيد أو الحفظ.
وقيل: هذا يصحّ في العارية طرداً وعكساً ولا يصحّ في الإجارة, فقيل: الدابّة تجوز إعارتها للحلب ولا تجوز إجارتها.
(تحرير الأحكام 3: 211, الروضة البهية 4: 331, جواهر الكلام 27: 213)