مفاد هذه الضابطة أنّ ما يعتبر في العبادة إن كان داخلاً فيها- كالقراءة في الصلاة- فهو جزء لها ويبطل الكلّ بالإخلال بالجزء؛ لانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء, وإن كان خارجاً عنها فهو شرط لها, ويبطل المشروط بالإخلال بالشرط؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
(القواعد والفوائد 1: 91, مستقصى مدارك القواعد: 172)