مفاد هذه القاعدة أنّ ما يصحّ أن يدخل في ملك المسلم يصحّ جعله مهراً من غير فرق أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلَّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً ماليّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه، ولا يتقدّر بقدر.
(اللمعة الدمشقية: 170, كفاية الأحكام 2: 213)