الأصل في الشهادات هو عدم قبول شهادة النساء منفردات, لكن تقبل شهادة النساء منفرادت ومنضمّات إلى الرجال فيما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً, كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود, وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه .
وقد اختلف الفقهاء في الرضاع في قبول شهادتهن به؛ للشكّ في كونه من مصاديق ما يعسر اطّلاع الرجال عليه.
(كفاية الأحكام 2: 771, مستند الشيعة 18: 298, القواعد الفقهيّة للسبزواري 7: 272, روضة الطالبين 8: 227, المغني 12: 15)