مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ ما ينضبط بالوصف بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع والحيوان وغيره يجوز إقراضه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون.
(الخلاف 3: 175, المبسوط للسرخسي 14 : 31، المغني لابن قدامة 4: 385)