خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 2

أرشيف الموقع

كلّ مسكر مائع بالأصاله فهو حرام نجس

مفاد هذه الضابطة أنّ المسكرات المائعة بالأصالة- كالخمر والنّبيذ والجعة والنّقيع- بالإضافة إلى حرمتها, هي نجسة لا يجوز الصلاة في ثوب لاقاه مسكر, وينجس الشيء بملاقاتها. وذهب ابن أبي عقيل إلى عدم النجاسة؛ لعدم الملازمة بين الحرمة والنجاسة. أمّا المسكر الجامد كالبنج والمواد المخدّرة فهي وإن كانت محرّمة لحرمة كلّ مسكر لكنّها ليست بنجسة. وذهب الأحناف إلى اختصاص النجاسة بالخمر وعدم نجاسة كلّ مسكر, ولذا قالوا بطهارة النّبيذ, وهو ما يعمل من التمر والزبيب ويطبخ. (نهاية الإحكام 1: 272, مستقصى مدارك القواعد: 115, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 5: 307, المجموع 2: 564)

أكمل القراءة »

كلّ مسكر حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكرات بجميع أنواعها حرام شربها وتعاطيها, سواء كانت من المائعات أو من الجوامد, والمائعات سواء عملت من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، والكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء, وسواء أسكر كثيرها أم قليلها, ولا بأس بشرب الأنبذة غير المسكرة, ويحرم من الجوامد ما كان منه مسكراً كالبنج ونحوه, والمواد المخدّرة. وذهب أبو حنيفة إلى حلّية النبيذ وهو المصنوع من التمر والزبيب وطبخ وإن لم يذهب ثلثاه, أمّا ما عمل من غير هاتين الشجرتين مثل العسل والشعير والحنطة والذّرة فكلّه مباح …

أكمل القراءة »

كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

لفظ هذه القاعدة ينسب إلى حديث النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المبيع إذا تلف في يد بائعه بعد إبرام العقد وقبل القبض, فإنّ تلفه يكون في عهدة بائعه, وينفسخ العقد قهراً, ولازمه رجوع كلّ مال إلى صاحبه. ولو كان التلف بعد القبض وانقضاء الخيار كان من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممّن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معاً فالتلف من المشتري. هذا كلّه إذا كان تلفه من الله تعالى، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلِف بالمثل أو القيمة. وقال أبو حنيفة: كلّ مبيع تلف …

أكمل القراءة »

كلّ ماء مستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهِّر

مفاد هذه الضابطة أنّ غسالة أعضاء الوضوء طاهرة ومطهِّرة, فيجوز أن تستعمل في الوضوء ونحوه مرّة اُخرى, وروى زراره عن أحدهما عليهم السلام  قال: كان النبيّ صلي الله عليه واله  إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به . هذا بالنسبة للحدث الأصغر, أمّا غسالة الحدث الأكبر الخالية عن النجاسة فالمستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهِّر أيضاً, أمّا المستعمل في غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس فهو طاهر قطعاً، ويجوز إزالة النجاسة به. وهل يجوز استعماله ثانياً في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر؟ اختلف الأصحاب في ذلك. واختلف فقهاء المذاهب في حكم هذه النجاسة الحكميّة, فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى …

أكمل القراءة »

كلّ ماء له مادّة فهو طاهر مطهِّر لا ينجّسه شيء وإن كان قليلاً

مفاد هذه الضابطة أنّ الماء إذا كان له منبع ينبع منه وكانت بمقدار الكر, فهو طاهر مطهِّر لغيره, ولا ينجس هذا الماء بملاقاة النجاسة, ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. (مستقصى مدارك القواعد: 27)

أكمل القراءة »

كلّ ماء طاهر إلا ما علم أنّه قذر

هذه الضابطة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ كلّ ماء لا تعلم بنجاسته فهو محكوم بالطهارة, قال تعالى: {وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً}, وقال: {ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ}, وعليه فجميع ماء الأنهر والغدران والمستنقعات والأحواض والآبار والأمطار ونحو ذلك طاهرة ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيها على وجه يتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة. وفي صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الصادق عليه السلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر. (مستقصى مدارك القواعد: 3, ذخيرة المعاد: 117, الام 1: 16)

أكمل القراءة »

كلّ ماء بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء

روي عن النبيّ صلي الله عليه واله  قوله: إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً , ومفاد هذه الضابطة أنّ الماء الذي يبلغ قدر كرّ لا ينفعل بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. لكنّ الفقهاء اختلفوا في مقدار الكر. وحدّ فقهاء المذاهب الكثير الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة بما بلغ القلّتين, واختلفوا في معنى ذلك أيضاً. (الخلاف 1: 189, مستقصى مدارك القواعد: 9, بدائع الصنائع 1: 71, المغني 1: 23)

أكمل القراءة »

كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم

مفاد هذه الضابطة أنّ الموجبات التي تنقض الوضوء- مثل: البول والريح والنوم ونحو ذلك- ينقض التيمم؛ لأنّه بدل عنه, وعموم البدليّة يقتضى التشارك في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدّليل, ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكّن من استعماله، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث. (تحرير الأحكام 1: 148, مستقصى مدارك القواعد: 94, المجموع 2: 333, بدائع الصنائع 1: 56)

أكمل القراءة »

كلّ ما ينضبط وصفه يصحّ السَّلم منه

السَّلم: هو بيع بثمن معجّل, والمبيع مؤجّل إلى أجل معلوم, وما دام المبيع مؤجّلاً لا بدّ من وصفه بوصف منضبط حتّى لا يقع فيه الاختلاف عند حلول أجله, وذلك لا يكون إلا فيما يمكن ضبط أوصافه التي تختلف قيمته باختلافها. فيجوز السَّلم في الخضر والفواكه وما تنبته الأرض والبيض والجوز واللوز، وكل أنواع الحيوان والأناسي، واللّبن والسمن والشحم، والطيب، والملبوس، والأشربة، والأدوية وإن كانت مركّبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين ضبط كلّ منهما بأوصافه، وفي شاة لبون – ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها – وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي. وذكروا الخبز واللّحم …

أكمل القراءة »

كلّ ما يمكن الاكتساب به من جهتين محلَّلة ومحرَّمة اتّبع في التحريم والتحليل قصد الناقل أو المنقول إليه أو هما معاً

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يمكن أن تستعمل في الحرام والحلال تدور مدار القصد, فإنّ قصد منها الاستعمال في الحرام كانت المعاملة محرّمة؛ للإعانة على الإثم والعدوان, وإن لم يقصد منها ذلك لم تحرم, وإن كنّا نعلم بأنّ الطرف الآخر يستعمله في الحرام. نعم اعتبر بعض الفقهاء بيع السلاح من أعداء الدين محرّم في نفسه وإن لم يقصد إعانتهم على ظلمهم, باعتباره إعانة لهم في نفسه وعنوانه بغضّ النظر عن القصد. (أنوار الفقاهة 5: 39)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign