خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 9

أرشيف الموقع

كلّ ما فيه تغرير بالنفس أو بطرف وما لا يمكن استيفاء المثل فيه من الجراحات لا يجوز فيه القصاص

مفاد هذه الضابطة أنّ ما يجوز القصاص فيه من الجراحات هو ما أمكن فيه ذلك, أمّا إذا لم يمكن ذلك بأن كان القصاص موجباً للتغرير بالنفس أو العضو ولا يؤمن معه السلامة في النفس والعضو, أو تعذّر استيفاء المثل؛ لعدم إمكان ضبط موضع القصاص أثناء الاستيفاء, فلا يجوز القصاص في ذلك كلّه, كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقّلة وكسر العظام. ويقابل ذلك كلّ جرح يمكن استيفاء المثل فيه ولا تغرير فيه بنفس أو طرف, وسلامة النفس والأطراف معه غالبة, ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة, فيجوز في مثله القصاص. (تحرير الأحكام 5: 508, كشف اللثام 11: 222, …

أكمل القراءة »

كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين

التعزير: عقوبة لكلّ معصية لم يرد فيها مقدّر في الشريعة, ومورده كلّ من فعل محرّماً أو ترك واجباً وكان من الكبائر, فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ, وتقديره إلى الإمام, ولكن لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ وهو المائة, ولا حدّ العبد في العبد وهو الأربعون, ويثبت ذلك بشاهدين وبالإقرار مرّتين, وذهب البعض إلى كفاية الإقرار مرّة؛ لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). (شرائع الإسلام 4: 948, جواهر الكلام 41: 447)

أكمل القراءة »

كلّ ما في الحيّ من التقدير كذلك في الميّت بالنسبة

مفاد هذه القاعدة أنّ الجناية على الميّت كالجناية على الحي, غاية الأمر أنّ دية الجناية على الميّت عُشر الدّية مائة دينار كدية الجنين التام الخلقة قبل أن تلجه الروح, وقطع كلّ عضو منه بحسابه من الدّية. وقد ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله : أنّ الله حرّم من المسلم ميّتاً ما حرّمه منه حيّاً, كذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إلا خيراً, وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء . قال الطوسي: ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئاً . (الخلاف 5: 299, مهذّب الأحكام 29: 333, المهذّب البارع 5: …

أكمل القراءة »

كلّ ما فرض الله تعالى عليك فإعلانه أفضل من إسراره, وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الواجبات الشرعيّة من الصلاة والصدقة الواجبة ونحوهما ينبغي فيها الإعلان, بينما المندوبات من الصدقات المندوبة ونحوها ينبغي فيها الإسرار. وقال بعض الفقهاء: وهذه من القواعد الكلّية التي تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف. وذكر الفقهاء أنّ الصدقة المندوبة الإسرار فيها أفضل من الجهر, إلا أن يتّهم في ترك المواساة فيظهرها؛ دفعاً للتهمة، أو يقصد اقتداء الناس به تحريضاً على نفع الفقراء, أمّا الواجبة فإظهارها أفضل؛ لعدم تطرّق الرياء إليها كما يتطرّق إلى المندوبة، ولاستحباب حملها إلى الإمام المنافي للكتمان غالباً. (رياض …

أكمل القراءة »

كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يرجع إليه تعالى من طاعات وعبادات تسقط بأدنى عذر من مرض أو إغماء ونحو ذلك, ولذا ذكروا أنّ الأصل في كلّ ما غلب اللَّه عليه عدم وجوب التدارك والقضاء, فعن موسى بن بكر, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك, كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا اُخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟: كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده . عن مرازم بن حكيم الأزدي أنّه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبد الله …

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّت إجارته صحّت إعارته

مفاد هذه الضابطة أنّ متعلّق الإجارة والعارية شيء واحد, وهو منافع الشيء, وهذه المنافع تبع للعين, وهذه العين كما تصحّ إجارتها تصحّ إعارتها, غاية الأمر أنّ الإجارة تمليك المنافع بعوض, والعارية بلا عوض. (مجمع الفائدة والبرهان 10: 67, تحرير المجلّة 1: 223)

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره

مفاد هذه الضابطة أنّ العين التي يصحّ وقفها يصحّ جعلها عمرى, وضابط الوقف ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقار والأثاث، والحيوان، وغير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه. (تحرير الأحكام 3: 324, جواهر الكلام 28: 146)

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه وبالعكس

مفاد هذه الضابطة بيان ما يصحّ الرهن عليه, فهو إنّما يصحّ على العين المضمونة في ذمّة المكلّف, والمراد بكونها مضمونة هي مضمونة شأناً وإن لم تكن داخلة في ذمّة المكلّف فعلاً, فيصحّ الضمان على الأعيان المضمونة في يد الغير إمّا بحكم العقد كالمبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم, وكلّ أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها, فيصحّ الرهن عليها, ولا يصحّ الرهن على الأعيان التي ليست مضمونةً، كالوديعة والعارية غير المضمونة والمستأجرة وغير ذلك من الأمانات؛ لأنّها ليست ثابتة في الذمّة عيناً ولا قيمةً. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: كلّ عين كانت مضمونةً بنفسها جاز …

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه وما لا فلا

مفاد هذه القاعدة في طردها أنّ ما يصحّ بيعه من الأعيان بالضرورة يصحّ أن يكون رهناً, فالأعيان التي يقع عليها البيع يصحّ أن تقع رهناً. ومفادها في عكسها أنّ ما لا يصحّ أن يقع عليه البيع لا يصحّ جعله رهناً, كالمنافع فإنّه لا يصحّ بيعها فلا يصحّ رهنها, فإنّ فائدة الرهن استيفاء الحقّ من العين المرهونة إذا لم يؤدّ الراهن الحقّ الذي بذمّته, فلا يمكن الاستفادة من المنافع؛ لعدم صحّة بيعها فلا يمكن الاستفادة من رهنها. نعم وقع استثناء لهذه القاعدة في الدين فإنّه يصحّ بيعه ومع ذلك لا يصحّ رهنه؛ لاختصاص الرهن بالأعيان. (نضد القواعد الفقهيّة: 276, تحرير المجلّة …

أكمل القراءة »

كلّ ما صحّ بيعه منفرداً صحّ استثناؤه

مفاد هذه الضابطة أنّ الشيء الذي يصحّ بيعه منفرداً يصحّ استثناؤه من المبيع, فيصحّ بيع الدابّة إلا ربعها مشاعاً، وما لا يصحّ بيعه منفرداً لا يصحّ استثناؤه, فلا يصحّ بيعها إلا رأسها؛ إذ الأجزاء غير معلومة وإن كانت مشاعاً. (التنقيح الرائع 2: 117)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign