خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه وبالعكس

كلّ ما صحّ ضمانه صحّ الرهن عليه وبالعكس

مفاد هذه الضابطة بيان ما يصحّ الرهن عليه, فهو إنّما يصحّ على العين المضمونة في ذمّة المكلّف, والمراد بكونها مضمونة هي مضمونة شأناً وإن لم تكن داخلة في ذمّة المكلّف فعلاً, فيصحّ الضمان على الأعيان المضمونة في يد الغير إمّا بحكم العقد كالمبيع أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم, وكلّ أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها, فيصحّ الرهن عليها, ولا يصحّ الرهن على الأعيان التي ليست مضمونةً، كالوديعة والعارية غير المضمونة والمستأجرة وغير ذلك من الأمانات؛ لأنّها ليست ثابتة في الذمّة عيناً ولا قيمةً. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: كلّ عين كانت مضمونةً بنفسها جاز أخذ الرهن بها، يريد ما يُضمن بمثله أو قيمته؛ لأنّ المبيع يجوز أخذ الرهن به؛ لأنّه مضمون بفساد العقد.

هذا ومنع جماعة من الإماميّة والشافعي من أخذ الرهن على الأعيان المضمونة، كالغصب والثمن المعيّن والاُجرة المعيّنة؛ لأنّ العين قبل هلاكها في يده لا تثبت في الذمّة, فالرهن عندهم إنّما يصحّ على الدّين لا العين.

(تذكرة الفقهاء 13: 175, مسالك الأفهام 4: 28, روضة الطالبين 3: 296, المغني 4: 351)

Slider by webdesign