لفظ هذه القاعدة نصّ رواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام , ومفادها أنّ الواجبات الشرعيّة من الصلاة والصدقة الواجبة ونحوهما ينبغي فيها الإعلان, بينما المندوبات من الصدقات المندوبة ونحوها ينبغي فيها الإسرار.
وقال بعض الفقهاء: وهذه من القواعد الكلّية التي تجري في جميع المندوبات إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف.
وذكر الفقهاء أنّ الصدقة المندوبة الإسرار فيها أفضل من الجهر, إلا أن يتّهم في ترك المواساة فيظهرها؛ دفعاً للتهمة، أو يقصد اقتداء الناس به تحريضاً على نفع الفقراء, أمّا الواجبة فإظهارها أفضل؛ لعدم تطرّق الرياء إليها كما يتطرّق إلى المندوبة، ولاستحباب حملها إلى الإمام المنافي للكتمان غالباً.
(رياض المسائل 3: 374, مستقصى مدارك القواعد: 231, مهذّب الأحكام 9: 132 و22: 125, تفسير البيضاوي 3: 349, المحلّى 6: 156)