خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم صفحه 8

أرشيف الموقع

كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب

ولفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه واله  في بيان ضابط العيب الذي يوجب خيار العيب, فذكرت أنّ ضابطه هو كلّ عضو زاد أو نقص عن أصل الخلقة, فالإصبع الناقصة عيب, كذلك زيادتها, وكذلك المرأة لا يكون على ركبها شعر؛ لأنّ عدم وجود مثله عيب وإن كان الناس تجتهد في إزالته, كذلك الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة في العبيد. (تذكرة الفقهاء 11: 189, رياض المسائل 8: 257)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان في إتلافه الدّية كان في الشّلل منه ثلثا الدّية

مفاد هذه القاعدة أنّ دية شلل العضو هي ثلثا ديته المقدّرة لو قطع أو اُتلف, فلو ضرب يده حتّى شلّت كان عليه ثلثا ديتها وهي النصف, كذلك شلل السن والأنف والرِجل وغيرها من الأعضاء, وفي قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها. وعند فقهاء المذاهب: إنّ ما وجبت ديته بقطعه وجبت ديته بشلله؛ لأنّه بالشّلل فاتت منفعته الأصليّة كما لو قطع. (كشف اللثام 11: 363, جواهر الكلام 43: 257, القواعد الفقهيّة 7: 462, المجموع 19: 121, المبسوط للسرخسي 26: 73, الشرح الكبير لابن قدامة 9: 584)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان حقّاً من حقوق الله تعالى لا يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه الضابطة أنّ حقوق الله تعالى لا تثبت بشاهد واحد ويمين ولا تقبل فيه النساء إطلاقاً، لا منفردات ولا منضمّات, بل لا بدّ من شهادة رجلين بها, وحقّ اللَّه على نوعين: مالي- كالخمس والزكاة والنذور والكفّارات- وغير مالي كحدّ الارتداد عن الإسلام، وحدّ القذف، وهو أن يرمي شخص آخر بالزنا أو اللواط، وحدّ السرقة، والزنا واللواط والسحق. (كفاية الأحكام 2: 768, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان حقّاً من حقوق الآدميين يثبت بالشاهد واليمين

مفاد هذه القاعدة أنّ حقوق الآدميين سواء كانت مالاً صرفاً كالقرض والغصب, ونحو ذلك, أم المقصود منها المال, كالمعاملات الماليّة مثل: البيع والصرف والسَّلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصيّة, والجنايات والضمانات ونحوهما, أو لم تكن مالاً أصلاً, كحقّ القذف ونحو ذلك, تثبت بالشاهد الواحد واليمين. وهذه الضابطة هي خلاف مبنى المشهور الذي أسَّس لذلك ضابطة اخرى وهي أنّ: (كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنّه يثبت بالشاهد واليمين, وما ليس مالاً ولا المقصود منه المال فإنّه لا يثبت بالشاهد واليمين). نعم آمن بذلك صاحب الجواهر المحقّق النجفي. (جواهر الكلام 41: 165, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 157)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو في نفسه حرز

مفاد هذه الضابطة أنّ الحرز الذي تحرز به الأموال من بيت أو صندوق ونحو ذلك, فإنّها كما تكون حرزاً لغيرها تكون حرزاً لنفسها, فلو هدم من حائط الدار ما قيمته نصاباً, أو سرق باب الدار وكانت قيمته نصاباً قُطع به, كذلك لو سرق الصندوق. (كشف اللثام 10: 604)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً حرم فيه التفاضل

هذه الضابطة في حرمة الربا في الأجناس المكيلة والموزونة, فكلّ ما يباع كيلاً أو وزناً يحرم التفاضل فيه, ولا يحرم التفاضل فيما يباع عدّاً أو ذرعاً. والمرجع في تعيين المكيل والموزون عرف كلّ بلد, فما يباع كيلاً أو وزناً في بلد يجري عليه حكمه, وإن كان في عرف غيرهم غير ذلك, وكذا العكس. (تحرير الأحكام 2: 307, حاشية المكاسب للإيرواني 1: 199)

أكمل القراءة »

كلّ ما فيه دية الرَجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها

مفاد هذه القاعدة أنّ نسبة دية أعضاء المرأة وجراحاتها بالنسبة إلى ديتها, هي نفس نسبة دية أعضاء الرَجل وجراحاته إلى ديته, ففي دية يد الرجل نصف ديته, كذلك هي النسبة بالنسبة إلى ديتها, كذلك الحارصة وهي التي تشقّ الجلد – وهي الدّامية – وفيها عُشر عُشر الدّية, ثمّ الباضعة- وهي التي تبضع اللّحم- وفيها خمس عُشرها, ثمّ المتلاحمة- وهي النافذة في اللّحم- وفيها خُمس عُشر وعُشر عُشر الدّية, فالنسبة واحدة رغم أنّ دية المرأة هي على النصف من دية الرجل. (تحرير الأحكام 5: 621, جواهر الكلام 43: 353, تحفة الفقهاء 3: 114)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign